الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إزالة إشكال حول فتوى صيد السمك بالمتفجرات

السؤال

رقم الفتوى : 1961 عنوان الفتوى : صيد السمك بالمتفجرات جائز تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999 بسم الله الرحمن الرحيم وبعد: ايها السادة يجب اعادة النظر في صيد الأسماك بالمتفجرات، وأنا متيقن بأن هذا النوع من الصيد حرام. وهو ممنوع محليا ودوليا وهذا ليس بصيد بل هو تدمير وتبذير للنعم الله وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا في الفتوى التي أشرت إلى رقمها أنه لا فرق في حلية السمك بين قتله في الماء قتلا بسبب حادث وبين ما صيد بالشبكة وأخرج حتى مات في الهواء.

أي أن جوابنا كان قاصرا على حلية أكل السمكة التي صيدت عن طريق المتفجرات، لا أننا نقصد إباحة تدمير وتبذير النعم التي أنعم الله بها على عباده.

وأما إذا قصد بالصيد بالمتفجرات تدمير الثروة السمكية، بحيث تباد ويتلف كل ما لها من البيض والخلايا، فإن ذلك لا يجوز؛ لأنه من الفساد في الأرض وإهلاك الحرث والنسل والإضرار الذي وردت نصوص كثيرة في التحذير منه.

قال الله تعالى: وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا.{الأعراف:56}. وقال جل من قائل: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لَا يُحِبُّ الفَسَادَ. {البقرة:205} .

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وعبد الرزاق في المصنف، ومعناه: لا ضرر ابتداء، ولا ضرر في مقابل الضرر.

فافهم ما ذكرناه، وجزاك الله خيرا على هذا التنبيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني