الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هدايا وتناول طعام من يعمل ببنك ربوي

السؤال

ما حكم زيارة بعض الأقارب الذين يعمل عائل الأسرة لديهم في بنك ربوي وتناول طعام أو شراب لديهم أو قبول هديتهم، وهل هناك وسيلة للحفاظ على صلة الرحم دون الوقوع في أكل أو شرب الحرام.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعمل في البنوك الربوية لا يجوز، لكونه تعاونا مع العصاة على إثمهم، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}. ولكونه يؤدي إلى المشاركة في أمر الربا، والرسول صلى الله عليه وسلم قد: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. أخرجه مسلم وأحمد من حديث جابر.

وأما زيارة هؤلاء الأقارب فلا حرج فيها، وينبغي نصح عائلهم بالتوبة والإقلاع عن الربا، إذ الدين النصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما طعامهم وشرابهم وهداياهم فالأفضل تجنبها، لما روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ، ثم ذكرالرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يارب يارب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟.

مع أنه إذا لم يعلم أن جميع كسبهم كان من الحرام، أو أن تلك الهدية أو ذلك الطعام والشراب قد اشتري بعين المال الحرام، فلا حرج في قبول ما يقدم من ذلك.

ويمكنك أن تراجع في تفصيل حكم التعامل مع حائز المال الحرام فتوانا رقم: 6880.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني