الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع المال المكتسب من الرشوة إلى الأهل الفقراء

السؤال

أنا أعمل مدرسا وقمت بإنجاح طالب في امتحان مقابل مال ( حدث هذا قبل سنوات) الطالب لا يعلم ولكن كان الاتفاق مع والده! الآن أنا تبت ماذا أفعل بهذا المال؟ هل يجوز أن أعطي هذا المال لأهلي لأنهم فقراء (مع العلم أن المبلغ 1000 ريال؟ هل يجوز أن أبعث زكاة أموالي لأهلي لأنهم فقراء وعدد أسرتي 11 شخصا ؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما أخذته من ذلك الرجل مقابل إنجاح ابنه في الامتحان يعتبر رشوة محرمة، وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في الزجر عنها حيث قال: لعنة الله على الراشي والمرتشي . كما في المسند والسنن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

وإذا انضاف إلى الرشوة أنها في مقابل نجاح من ليس مستحقا للنجاح، كان الإثم أكبر والذنب أعظم.

وعليه، فأول واجب عليك هو التوبة النصوح من هذا الفعل، والعزم الصادق أن لا تعود إلى مثله. ثم إن كانت الرشوة قد دفعت للتوصل إلى باطل (أي بأن كان الابن غير مستحق للنجاح)، وتحقق للراشي ما أراده، فإن الرشوة لا ترد إليه حتى لا يجمع له بين تحقيق غرضه المحرم ورجوع ماله إليه، كما لا يحل للمرتشي تملك الرشوة وسبيلها التصدق بها على الفقراء والمحتاجين.

وأما إن كانت الرشوة دفعت للتوصل إلى حق (أي بأن كان الابن مستحقا للنجاح)، فعليك أن تردها إلى الدافع بأية وسيلة ممكنة.

وفيما يتعلق بإعطائك هذا المال لأهلك الذين قلت إنهم فقراء، فعلى تقدير أن الابن كان مستحقا للنجاح فقد علمت أن الواجب رد المال إلى أبيه لا غير. وعلى التقدير الثاني فلا مانع من أن تعطيه لهم إذا لم تكن نفقتهم عليك. ومثل هذا التقدير الثاني يقال أيضا في دفع الزكاة لهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني