الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع الرجل المال ليتقدم على من سبقوه هل يعد رشوة

السؤال

كنت أعمل الفيش اللازم للتجنيد فوجدت طابورا طويلا من الناس فأعطيت العسكري 5 جنيهات ليقدمنى فى الطابور فهل هى رشوة ؟ وكيف أكفر عنها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ذكره السائل من دفع 5 جنيهات ليقدمه العسكري فى الطابور على من سبقوه، لأجل الحصول على مراده بسرعة هو عين الرشوة، لأن الرشوة عبارة عن دفع مال من أجل إبطال حق، أو إحقاق باطل، ولا شك أن أسبقية من تقدموا حق لهم، فدفع مال لسلبهم ذلك الحق وإعطائه لمن جاء متأخرا عنهم يعد رشوة.

والرشوة تعتبر من أسوإ أكل أموال الناس بالباطل، ومن كبائر الذنوب، وصاحبها مطرود من رحمة الله، ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام أحمد والأربعة وحسنه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الراشي والمرتشي في الحكم. وأخرج الطبراني بسند جيد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الراشي والمرتشي في النار".

وعلى أية حال، فإن التوبة محبوبة عند الله، قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ{البقرة: 222}. وهي تكفر الذنوب جميعا، قال جل من قائل: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزُّمر:53} {الزمر:53}.

والتوبة النصوح هي المشتملة على: الندم على ما سلف من الذنوب، والإقلاع عنها خوفا من الله سبحانه وتعظيما له، والعزم الصادق على عدم العودة إليها، مع استحلال أهل المظالم من مظالمهم، أي: طلب المسامحة منهم.

وبما أن أصحاب الحق في موضوعك لا يمكن حصرهم وطلب المسامحة منهم، فعليك أن تجتهد لهم في الدعاء والاستغفار، فعسى أن يكون في ذلك تكفير عن بعض حقوقهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني