السؤال
توفيت زوجتي ولها من الأولاد 2 قاصرين ويرثها أبوها أيضاً، هل أطالب بنصيب زوجتي من حقها بالتركة من والدتها التي توفيت قبل 30 سنة ولم يقم الوالد بتوزيع التركة، وهل مؤخر الصداق والذهب يقاس على قيمته قبل 30 سنة أم على الوقت الحاضر، وهل أستطيع تذكير والد زوجتي بأن الأولاد لهم حق من الوصية الواجبة، كما عرفت من كتاب فقه السنة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من حقك أن تطالب بنصيبك ونصيب أبنائك من تركة زوجتك وما ورثته من أمها أو من غير ذلك، ولا يسقط حقك فيه تقادم الزمن إلا إذا تنازلت عنه بطيب نفسك، وكان على والدها أن يقوم بتوزيع تركة أمها عند وفاتها على جميع مستحقيها بما فيهم زوجتك، والواجب عليكم جميعاً أن تخرجوا نصيب الأبناء القاصرين، وأما الورثة البالغون الراشدون فلا مانع أن يتنازل بعضهم عن نصيبه إن شاء.
وأما مؤخر الصداق فإنه يعتبر ديناً في ذمة الزوج ما لم يتنازل عنه الورثة بطيب أنفسهم بشرط أن يكونوا رشداء بالغين، كما يجب أداؤه بنفس المواصفات المعينة أصلاً ولو زادت قيمتها أو نقصت، فإن كان بعملة موجودة فيجب أداؤه منها ولو نقصت قيمتها، لأنه لا اعتبار للنقص ما دامت العملة موجودة، وإذا عدمت وانقطع التعامل بها، فعليه أداؤه بقيمتها يوم انقطاع التعامل بها، قال العلامة خليل المالكي مع شرحه: وإن عدمت فالقيمة يوم انقطعت.....
وأما الوصية الواجبة فإن كان قصدك بها وجوب الوصية للأحفاد من جدتهم فإن ذلك غير صحيح، فإن أبناء البنت لا يرثون من جدتهم، ولا تجب عليها الوصية لهم، وانظر الفتوى رقم: 22734.
ولكن لا مانع من الوصية لهم فإن كانت جدتهم قد أوصت بشيء فلهم ذلك بشروط الوصية المعروفة، كما يستحب أن يرزقوا من التركة إذا حضروا قسمتها، وما دامت لم توص لهم فليس لك المطالبة بالوصية، ولمعرفة بطلان ما يسمى بالوصية الواجبة نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 22734.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.