السؤال
ما حكم الشرع في الأشخاص الذين يمتلكون انترنت مركزي ويقومون بإدخاله لمن يريد مقابل مبلغ شهري ونحن نعرف أنه يوجد مواقع إباحية عليه.
ما حكم الشرع في الأشخاص الذين يمتلكون انترنت مركزي ويقومون بإدخاله لمن يريد مقابل مبلغ شهري ونحن نعرف أنه يوجد مواقع إباحية عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الإنترنت تقنية فيها منافع وفيها مضار، ويتعين على المسلمين الاستفادة من منافعها والحرص على السلامة من مضارها، وكما يتعين ذلك على من يملك الإنترنت المركزي فيتعين عليه أن يحب الخير لإخوته المسلمين، ويحرص على سلامتهم من الشر، وأن يكون عونا لهم على البر والتقوى، ولا يكون عونا لهم على الإثم والعدوان عملا بقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. وعملا بالحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه.
وقد نص أهل العلم على حرمة بيع العنب لمن يتخذه خمرا، وعلى حرمة بيع السلاح لمن يستخدمه في الحرام.
وبناء عليه.. فيتعين على مالك الإنترنت المركزي أن ينصح لمن يطلب منه إدخال الإنترنت، وأن يرغبه في الخير ويرهبه من الشرور الموجودة في الإنترنت.
ويجوز له أن يتعامل معهم ويدخله لهم إن أيقن أنهم لا يستخدمونه في الشر أو غلب ذلك على ظنه.
ويحرم إدخاله لمن تيقن أو يغلب على الظن أنه يستخدمه في الحرام من باب سد الذرائع، وأما إذا لم يغلب على الظن أي من الاحتمالين فالظاهر المنع لأن أكثر المستخدمين معرضون لعدم الأخذ بضوابط الشرع، والوازع الديني قليل أو منعدم عند كثير من الناس، والنفوس الضعيفة لا تصبر أمام هذا النوع من الشهوات.
وإذا أمكن لهذا المالك للإنترنت أن يتحكم في الإنترنت ويمنع الدخول للمواقع الفاسدة فهو متعين، وإذا لم يمكنه ذلك فالظاهر أنه لا يشرع له الإعطاء إلا من علم يقينا أو ظنا غالبا أنه لن يستخدمه في الشر.
وراجع للتفصيل في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 3143، 65324، 60698، 54538، 70777، 68479، 68673، 55229، 36014، 17347.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني