الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تسقط ولاية ووصاية وطاعة الأب بسبب قذفه ولده

السؤال

والدي قذفني، ولم يبد أسفاً أو ندماً على فعلته. ويعلم الله بأني شريفة. فهل له طاعة؟ وهل له وصاية أو ولاية علي؟ أفيدونا أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقذف المسلم كبيرة من كبائر الذنوب، بل هو موبقة من الموبقات السبع، فقد قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه مسلم.

ولا يحل لمسلم أن يقذف مسلما بريئا ويرميه بتلك الفاحشة سيما إن كان أبا أو أما لأن الأبناء في الغالب ينظرون إلى آبائهم وأمهاتهم على أنهم المثل الحسن من حيث القدوة والاتباع مما يحتم عليهم الحرص على الالتزام بالشرع والأخلاق الحميدة، والبعد عن الألفاظ البذيئة والمشينة حتى لا يتربى أبناؤهم على ما لا ينبغي قوله أو فعله، فيتسببوا في انحراف أبنائهم عن الدين والخلق الرفيع، فيكونوا بذلك قد فرطوا في المسؤولية التي أوكل الله إليهم في تربية أبنائهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. رواه البخاري.

فإن كان هذا الوالد قد قذف ابنته بالفاحشة دون بينة فقد ارتكب إثما عظيما ووزرا كبيرا، وللحاكم تعزيره لكنه لا يحد كما نص أهل العلم على ذلك، ففي المصنف لابن أبي شيبة: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن مبارك عن الحسن في الرجل يقذف ابنه قال: ليس عليه حد .

فلا يحد الوالد في قذف ولده، ولا يقاد به، ولا يقطع فيه، وتراجع الفتوى رقم: 53034

ولا يرفع ذلك ولايته ووصايته عن البنت ولا وجوب طاعته عليها فهو والدها إن أساء وإن أحسن .

فعليك بر والدك وحسن صحبته ولا تسيئي فهم كلامه وتحمليه في غير محمله، فقد يكون في لحظة غضب وحالة انفعال وأراد الزجر فحسب، فأحسني به الظن وصاحبيه بالمعروف، وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50285، 3459، 5339.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني