الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوكالة وربح ما لم يضمن

السؤال

أنا أعمل مندوب مبيعات لدى شركة لبيع العطور، أحيانا يطلب مني أحد زبائني تأمين عطر معين من غير الأصناف التي أبيعها إياها, فأجلبها له بسعر غير الذي حصلت عليه, على سبيل المثال إذا حصلت عليه بـ 100 ريال أضيف عليه 15 وأخبره بأنه بـ 115 فإذا وافق جلبته له، السؤال: هل هذه الزيادة من حقي, علما بأنني لم أشترها, أم من حق الشركة, أم لا هذا ولا ذاك، فأفيدونا؟ جزاكم الله كل خير عني وعن المسلمين جميعا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجواب هذا السؤال يحتاج إلى شيء من التفصيل: فإذا كان بعض الناس يوكلونك في شراء بعض العطور، فتذهب وتحضره من الشركة المنتجة له كوكيل عنهم في البيع ثم تبيعه لهؤلاء الناس بسعر أكثر من السعر الذي تبيعه به الشركة المنتجة له وتأخذ الفرق لك، فهذا لا يجوز لأنك في هذه الحالة وكيل عن هؤلاء الناس في الشراء ووكيل عن الشركة في البيع، والوكيل مؤتمن من قبل من وكلوه، فلا يجوز له أن يكذب عليهم أو أن يخونهم في السعر، والواجب في هذه الحالة، مع التوبة إلى الله تعالى مما حصل منك، أن ترد فرق السعر إلى من أخذته منه، ولو بطريقة غير مباشرة، علماً بأن لك أن تشترط على هؤلاء الناس وهذه الشركة أجرة معلومة نظير إحضار وبيع هذا الصنف، ولكن بشرط ألا يكون هذا العمل داخل ساعات عملك في شركتك الأصلية.

أما إذا كان هؤلاء الناس يطلبون منك عطوراً معينة يشترونها منك فتحضر هذه العطور من الشركة المنتجة لها دون أن تشتريها ثم تبيعها على هؤلاء الناس بسعر أكثر من السعر الذي تبيعه به الشركة المنتجة ثم تذهب فتشتريه من الشركة وتأخذ الفرق لنفسك فهذا أيضاً لا يجوز، لما رواه الإمام أحمد وغيره عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله: إني أشتري بيوعاً فما يحل لي منها وما يحرم؟ قال: إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه. ولما أخرجه أبو داود وغيره عن ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. وعليك في هذه الحالة أن تتصدق بالربح لنهيه صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم عن ربح ما لم يضمن أي ما لم يدخل في ضمانك بشرائه وقبضه، وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50862، 25117، 21724، 28775، 26136.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني