الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تعتد المرأة بعد حكم المحكمة بالخلع أم قبله

السؤال

وبعد : أنا امرأة أبلغ 30 سنة تزوجت من رجل لا نعرفه تمام المعرفة اكتشفت بعد زواجي أنه مريض نفسيا وفيه مس جني ورغم ذلك حاولت مساعدته دون جدوى ومنذ سنة وثمانية أشهر وأنا منفصلة عنه طلبت الطلاق فرفض فرفعت القضية منذ ثمانية أشهر إلى دعوة خلع فجاءت أخته الكبرى تهددني إن لم أعطهم الذهب الذي يعتبر مهري فلن يمضوا دعوى استلام الخلع مع أني كنت سأرد لهم كل مهري فأنا أفهم في الدين وأخاف الله فأعطيتها ما تريد بحضور عائلتي و عائلته وشاهدين مع العلم أن زوجي لم يحضر فقالت لي أخته اعتبري نفسك مطلقة منذ اليوم وكان هذا في الأسبوع الأول من رمضان 2006 فأخته هي التي تتحكم في أموره كونه مريضا وبعدها وافق إرسال وكالة لأخيه بإمضائه أنه قابل الخلع كون الطلاق يجري بالجزائر ونحن نعيش في فرنسا وأنا أيضا تركت محاميا ينوب عني بوكالة مني سؤالي هل أعتبر نفسي في عدة أم أنتظر صدور الحكم وماهي مدة عدة الخلع وهل أستطيع مرافقة والدتي لأداء مناسك الحج كونها كبيرة في السن وذلك بمرافقة أخي لنا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الزوج قد وكل أخاه في عمل الإجراءات القانونية فحسب، وهو قد خالع بنفسه وصرح بذلك فتكونين مطلقة من وقت خلع الزوج وتصريحه ، وأما إن كان وكل أخاه في إمضاء الخلع وتنفيذه نيابة عنه فلا تبدأ العدة إلا عندما يمضيه الوكيل أو يحكم به القاضي الشرعي ، وأما أخته فلا اعتبار لكلامها وإن كانت تتحكم في أموره لأنها ليست وكيلة عنه، والخلع إنما هو بيد الزوج أو وكيله كما قال الصاوي في حاشيته ( وموجبه ) بكسر الجيم : أي موقعه ومثبته ( زوج ) لا غيره إلا أن يكون وكيلا عنه ) .

هذا على اعتبار كون الزوج عاقلا سواء أكان يجن ويفيق وجرى منه ذلك في حال إفاقته أم لم يكن به جنون أصلا ولكنه ضعيف الشخصية عديم الإرادة لأن تصرفه ماض ما دام عقله معه ، وأما إن كان مجنونا مستحكما لا يفيق منه فلولي أمره أن يخالع عنه لمصلحة قال الصاوي في حاشيته في من تجوز له المخالعة وإنفاذ الطلاق ( أو ولي غيره ) أي غير المكلف من صبي أو مجنون .. إذا كان الخلع منه ( لنظر ) : أي مصلحة )

فينظر في حال الزوج إما أن يكون عاقلا فيمضي تصرفه في الخلع سواء خالع بنفسه أو وكل من ينوبه في ذلك، فإن لم يكن عاقلا فلولي أمره أن يخالع عنه فإذا لم يكن له ولي أمر فالقاضي هو ولي أمره أو يكلفه القاضي بذلك .

وأما مدة العدة في الخلع فهي كغيره من الطلاق، فإن كنت من ذوات الحيض فهي ثلاثة قروء، وإن كنت حاملا فبوضع الحمل، وإن كنت يائسه فثلاثة أشهر .

وأما حكم السفر مع والدتك للحج فإذا لم يكن الخلع قد تم على ما ذكرناه سابقا فيجوز لك ذلك إن أذن لك زوجك أو ولي أمره، وأما إن كان الخلع قد تم من قبل الزوج أو وكيله أو ولي أمره فلا تجوز لك مرافقتها قبل انتهاء العدة لما ذكرنا في الفتوى رقم : 65624 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني