الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم القيام بنسخ معاملات البنوك الربوية

السؤال

أنا أعمل في مكتبة أبيع الكتب والأدوات المدرسية وأنسخ الأوراق عندنا في المغرب ابتدعوا أسلوبا للقرض وسموه بالسلف الصغير وهذا السلف ربوي وبما أنني أتوفر على آلة استنساخ الأوراق يأتون عندي لاستنساخ الأوراق الخاصة بهذا السلف الربوي فهل أعتبر في حكم الكاتب أم لا , علما أنني أحاول أن أنهاهم عن فعل ذلك أو أخدعهم في بعض الأحيان أقول لهم إن الآلة بها عطب لكي أتجنب استنساخ الأوراق , وإذا أرغمت على استنساخها فأنا أتصدق بتلك النقود ولا أدخلها مع مال المكتبة ؟أفيدوني أرجوكم .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك أن تقوم بنسخ هذه الأوراق سواء كان نسخها يعتبر كتابة أو لا لما في ذلك من إقرار المنكر والإعانة عليه، ولا سيما وقد ورد في الوعيد على الإعانة على المحرم ما يدل على أن على المعين من الإثم مثل ما على المرتكب؛ ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وأكل ثمنها . وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي إنما هم يعاونون على شربها فقط ، وليس هناك ما يرغمك على هذا النسخ اللهم إلا أن تكره على ذلك إكراها معتبرا شرعا فلا إثم حينئذ، ويكفيك أن تتصدق بثمن النسخ، وقد قال تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} وقال عليه الصلاة والسلام : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان . رواه مسلم .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني