الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تنظيم المعارض لتسويق السيارات الغالية وحكم استخدام الموسيقى

السؤال

يدعونا ديننا الإسلامي إلى عدم الإسراف والتبذير والتعاون على البر والتقوى... أنا أعمل في مجال تنظيم المعارض التجارية التي تنظم سنوياً ولمدة قصيرة (ثلاثة أيام) وذلك لمنح الشركات المصنعة فرصة تسويقية ودعائية.. ما حكم تنظيم المعارض التجارية للسيارات ووسائل النقل حيث تشترك فيه جميع الشركات المصنعة للسيارات ومنها الشركات المصنعة للسيارات الغالية الثمن والفارهة... هل يوجد ذنب في ذلك حيث يمكن أن أكون أشجع على تسويق مثل هذه المنتجات الفارهة وبذلك أشجع على الإسراف والتبذير... كما أن بعض هذه الشركات العارضة تستخدم عنصرا نسائيا للتسويق لمنتجاتهم وتستخدم موسيقى وصورا، هل يكون الذنب لي أم هي مسئولية هذه الشركات ولا ذنب لي في ذلك.... وهل يوجد علي ذنب في اشتراك بعض الشركات المصنعة التي تتعامل على أسس ربوية ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أن تنظيم المعارض التجارية للسيارات ووسائل النقل أو لغيرها من البضائع والسلع جائز إذا كانت السلع التي تعرض فيه مباحة، ولم تكن طرق الترويج لها مشتملة على المنهيات الشرعية: كاستخدام النساء المتبرجات أو الغناء ونحو ذلك.

وليس من شك في أن ديننا الحنيف يحذر من الاسراف والتبذير، فقد قال الله تعالى: وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا {الإسراء:26ـ 27}.

ولكن التبذير لا تدخل فيه بالضرورة السيارات الغالية الثمن والفارهة، وإنما التبذير هو ما كان من المال مصروفا في معصية أو في غير حق. قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما: التبذير هو الإنفاق في غير حق. وقال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرا، ولو أنفق مدا في غير حق كان مبذرا. وقال قتادة: التبذير النفقة في معصية الله تعالى وفي غير حق والفساد. وقال القرطبي في تفسيره: قال الشافعي: التبذير إنفاق المال في غير حقه، ولا تبذير في عمل خير، وهذا قول الجمهور. وقال أشهب عن مالك: التبذير هو أخذ المال من حقه ووضعه في غير حقه وهو الإسراف، وهو حرام. انتهى

وأما استخدام النساء والموسيقى في الترويج للمنتجات وتسويقها فهو حرام، وبالتالي فالمشاركة فيه لا تجوز لما فيها من التعاون على الإثم والعدوان. فنستنتج مما ذكر أن المشاركة في تنظيم المعارض المذكورة لا تباح، ولكن ليس من باب أنها مساعدة في تبذير المال، وإنما لأنها مجال لاستخدام النساء والموسيقى والصور.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني