الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الجمع والقصر للموظف الذي يسافر إلى عمله يوميا

السؤال

أنا من المنوفية وأسافر يوميا أصلي الظهر والعصر كلا على حدة، لا أجمع ولا أقصر، أربع ركعات، ثم يأتي المغرب وأنا مسافر فأصلي المغرب في جماعة ثم أريد أن أجمع العشاء فهل أصليها4 ركعات أم ركعتين هذا جزء من السؤال، الجزء الثاني: كم ركعة أصلي المغرب والعشاء إذا رجعت للبلد ولم أصل أيا منهما، وهل يجوز لي جمع أو قصر الظهر أو العصر وأنا في العمل، عملي من الساعة 9صباحا حتى 5 مساء ?

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت المسافة التي بين مدينتك بعد آخر بنيانها وبين مدينة عملك أي إلى ما قبل بنيانها إذا كانت المسافة مسافة قصر وهي 83 كم تقريبا في الذهاب فقط، سن لك أن تقصر الصلاة الرباعية ركعتين لأنك مسافر، ولا حرج عليك في الجمع سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، صليت أثناء السير أو صليت في محل شغلك، وإذا صليت المغرب مع الجماعة فإن لك أن تقصر العشاء وتجمعها مع المغرب، ولكن يجب أن تعلم أنه ليس لك أن تترخص برخص السفر من القصر والجمع حتى تخرج من المدينة التي تقيم فيها حال ذهابك، فلا تقصر الصلاة ولا تجمع وأنت فيها، وكذلك إذا وصلت إلى محل إقامتك في حال الإياب قبل أن تصلي العشاء فلا يجوز لك قصرها ولا جمعها مع المغرب قبل دخول وقتها لأن حكم السفر قد انقطع، والقصر والجمع إنما أبيحا لأجل التخفيف عن المسافر، فإذا انقطع السفر انتفت الرخصة في حقه، ولكن إن جمعت العشاء مع المغرب جمع تقديم قبل وصولك إلى محل إقامتك جاز ذلك، ولا تطالب بإعادة العشاء بعد وصولك، وإن كانت المسافة دون مسافة القصر فلا يجوز لك الجمع ولا القصر بل يجب عليك أداء كل صلاة في وقتها ما لم يكن هناك عذر يبيح الجمع، وقد بينا أعذار الجمع في الفتوى رقم : 6846 ، فارجع إليها، وانظر للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية : 66844 ، 22317 ، 75655 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني