الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

النهي عن البيع قبل التملك

السؤال

الشراء عن طريق صندوق إدخار لأجهزة للبيت مثل ثلاجة أو غسالة حيث إن نظام الشراء يكون أما نقدا أو بالتقسيط والسعران موضحان قبل الشراء والشراء يتم من الشركه مباشرة أي لا يتم نقل الملكية لصندوق الادخار وإنما يكون وسيطا فقط والدفع للشركة يتم عن طريقة ( يبيع الشيء دون أن تؤول ملكيته له)هل هذا جائز أو لا ؟
مع الشكر .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت ملكية السلع لا تنتقل أولاً إلى صندوق الادخار، وإنما يبيعها دون أن يتملكها فإن هذا لا يجوز؛ لما رواه أبو داود والنسائي عن حكيم بن حزام قال: قلت: يارسول الله: يأتيني الرجل فيريد مني المبيع ليس عندي فأبتاع له من السوق؛ قال: لا تبع ما ليس عندك . أي لا تبع ما لا تملك.

والصندوق في هذه المعاملة لا يخرج عن كونه مقرضا يقرض المشتري ثمن السلعة، فإذا كان يسترد أكثر من ثمن السلعة فإن ذلك لا يجوز أيضا لأنه ربا محرم، قال الإمام ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط .

وقال الإمام ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا .

ولكي تجوز هذه المعاملة لابد أن تنضبط بالضوابط الشرعية اللازمة لجواز بيع المرابحة، والتي منها أن يتملك هذا الصندوق السلعة ويحوزها الحوز الشرعي أولاً قبل أن يبيعها، ثم بعد ذلك يتم الاتفاق معه على سعر محدد، إما سعر النقد، وإما سعر التقسيط. وراجع في ذلك الفتويين : 20793 ، 1084 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني