الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوكيل يفعل ما فيه المصلحة لموكله

السؤال

أنا أعمل في تشطيبات المنازل وسباكة وكهرباء وبلاط و....... عندي أخت دكتورة عندما تريد أن تعمل أي حاجة في شقتها الأولى والثانية والعيادة تتصل بي وبعد ذلك آخذ النقود مقابل هذا حتى لو أنا استدعيت أفرادا آخرين يقومون بالعمل، السؤال حاليا: تقوم بإنشاء عمارة وطلبت مني أن أقوم بالإشراف عليها مقابل 10000 جنيه مصري, الأسعار التي في سوق العمل أرقام معروفه عند كل الناس وعندها هي (أختي)، أنا عندي القدرة أنا أحصل على أسعار أرخص لأنني أعرف ناسا كثيرة وخبرة في السوق, فهل يمكن أخذ فرق الأسعار ويكون حلالا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان شراء مواد البناء داخلاً في الإشراف على هذه العمارة فلا يجوز لك أن تأخذ فرق الأسعار لنفسك، لأنك وكيل عن أختك، وفعل الوكيل إنما يقع عن موكله لا نفسه، ولهذا قرر العلماء أن أي زيادة يحصلها الوكيل فإنها لموكله، كما أن الخسارة -إذا لم يفرط- تعود على موكله أيضاً، ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ {البقرة:196}، وقوله تعالى: مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ {الفتح:27}، فنسب فعل الحلق إلى المحلوقة رؤوسهم مع أن الحالق غيرهم، وهذا لأنه إنما حلق نيابة عنهم.

ولهذا المعنى وجب على الوكيل أن يعمل لمصلحة موكله، كما نص على ذلك أهل العلم، قال الدردير في أقرب المسالك: فعل الوكيل المصلحة وجوباً، أي يتعين عليه أن يفعل ما فيه المصلحة لموكله. اهـ

وأما إذا لم يكن شراء مواد البناء داخلاً في الإشراف على هذه العمارة فلك أن تتفق مع أختك أو مع المقاول على أن تشتري مواد البناء بسعر معين، وإن استطعت أن تشتري بسعر أقل فالفرق لك، كما قال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. رواه البخاري تعليقاً ووصله غيره.

كما لك أن تتفق على أن تأخذ مالاً مقابل دلالتهم على من يبيع بأسعار أقل من أسعار السوق، وهذا ما يعرف في الفقه الإسلامي بالسمسرة، ويشترط فيها أن تكون معلومة وباتفاق مسبق بين الطرفين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 56514، والفتوى رقم: 56105.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني