السؤال
هل يجوز التأمين على السيارة ( واجب قانوني) بالفائدة الربوية ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود من السؤال هو أن يقوم المؤمن له بدفع مبلغ التأمين من فوائد ربوية عنده فإن ذلك غير جائز لأن مصرف هذه الفوائد هو مصالح المسلمين العامة كأن تنفق على دور الأيتام وحفر الآبار ونحو ذلك أو تدفع إلى الفقراء والمساكين، ولا يجوز أن ينفقها حائزها في مصلحة نفسه، إلا أن يكون فقيرا محتاجا فيأخذ منها بقدر حاجته فقط. وراجع بيان ذلك في الفتوى رقم: 18727.
وأما إن كان المقصود حكم التأمين الإجباري على السيارات فالتأمين التجاري غير جائز إلا لمكره. وراجع تفصيلا أكثر في الفتوى رقم:25925، والفتوى رقم:27775 .
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني