الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

على من تجب زكاة المحصول بعد بيعه

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم ..رجل يملك أرضا زرعية وقد قام بحرث هذه الأرض وزرعها بقمح أو شعير . وقام ببيع هذ المحصول وهو في أرضه أي قبل حصاده وقبض ثمن ذلك . وقام المشتري بحصاد هذا الزرع هو وشريك له آخر فعلى من تكون زكاة هذا المحصول ..هل على البائع ( صاحب الأرض والذي قام بعملية الزرع )أم على المشتري الذي قام بعملية الحصاد ..باعتبار قوله تعالى (( وآتوا حقه يوم حصاده ))مع التفصيل في ذلك من حيث ما يتوجب على الطرفين من الزكاة .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد قرر الفقهاء أنه لا تجب الزكاة في الزروع إلا بعد أن ينعقد الحب ويشتد، كما أنه لا زكاة في الثمار، إلا بعد بُدوِّ صلاحها بظهور نضجها، وقرروا أن المالك إذا باع الزرع، أو الثمر قبل بدو الصلاح فيهما أثم إذا كان عالماً بالتحريم، وأنه إذا باعهما بعد وجوب الزكاة فيهما - لم يصح البيع في المقدار الذي يجب إخراجه منها - إلا إذا خُرِص الجميع أي قدر ما يكون من الثمار زبيباً، أو تمراً، وقدر ما يكون من الزروع حباً صافياً، لأن الخرص تضمين للمالك قدر ما يستحق عليها من الزكاة، ومثل البيع كل تصرف بأكل أو هبة أو إتلاف، فإذا تصرف في شيء من ذلك غرم مقدار الزكاة، وعليه فإن بائع محصول مزرعته إما أن يبيعه قبل ثبوت الزكاة واستقرارها في ذمته أو لا، فإن كان قبل ثبوت الوجوب فلا زكاة على البائع، وأما بعد الوجوب، فتلزمه الزكاة، ولا شيء على من ملكها بعد أن ثبت الوجوب. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني