الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شراء مواد التنظيف من فوائد الأموال الخيرية

السؤال

مؤسسة إسلامية كبرى في الغرب لها حسابات بنكية مرصودة لصالح إقامة مشروع إسلامي كبير يشمل مصلى كبيرا ومدرسة ومرافق أخرى لخدمة المسلمين. وتأتيها بعض الفوائد الربوية من هذه الحسابات. فهل يجوز استعمالها في المناشط العامة أو المرافق كورق التواليت و مواد تنظيف الحمامات. علما أن هذه المؤسسة تعاني من أزمة مالية خانقة وقد تراكمت عليها الديون.
و المؤسسة تستعمل الفوائد البنكية التي يأتي بها بعض المسلمين في غير شؤون المسجد الذي تشرف عليه والسؤال متعلق بالفوائد الآتية من حساباتها الخاصة؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالفوائد الناتجة عن وجود هذه الحسابات للمؤسسة في البنوك الربوية تؤخذ وتنفق في مصالح المسلمين العامة كدور الأيتام والمستشفيات والمؤسسات الخيرية ونحو ذلك مما هو مصلحة عامة للمسلمين، ولا مانع من أن تنفق الفوائد الناتجة عن حسابات المؤسسة المذكورة في أنشطة المؤسسة نفسها وحاجاتها بشراء أدوات النظافة ونحو ذلك، ولا يرد على ذلك ما تقرر أن حائز المال الحرام لا ينفقه في مصلحة نفسه إلا عند الفقر والحاجة ذلك أن أموال هذه المؤسسة لا مالك لها معين لأنها موقوفة على مصالح المسلمين، وبالتالي فإنفاقها في المؤسسة نفسها يعد مصرفا لها، هذا ويجب التنبيه على أنه لا يجوز في حالة السعة والاختيار وضع أموال المؤسسة في البنوك الربوية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني