الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عدة الحامل المتوفى عنها زوجها إذا كان الجنين ميتا

السؤال

امرأة توفي زوجها، وفي بطنها جنين ميت قبل وفاة الزوج بثلاثة أشهر، والأطباء يقولون لها إنه سوف ينزل لوحده، دون تدخل الطبيب توفي الزوج، فهل تنتهي عدتها بالإسقاط أم بأربعة أشهر وعشرة أيام؟ وفقكم الله.. وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحامل لا تنتهي عدتها إلا بوضع حملها هذا هو الذي يقتضيه عموم قوله تعالى: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4}، وقال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم: وسواء ولدته سقطاً أو تماما أو ضربه إنسان أو هي فألقته ميتاً أو حياً تخلو عدتها بذلك كله؛ لأنها قد وضعت حملها وهي ومن ضربه آثمان بضربه، وهذا هكذا في الطلاق وكل عدة على كل امرأة بوجه من الوجوه وسواء هذا في الاستبراء، وفي كل عدة من نكاح فاسد تحل بوضع الحمل، ولا تحل به حتى يتبين له خلق من خلق بني آدم رأس أو يد أو رجل أو ظفر أو عين أو شعر أو فرج أو ما يعرف به أنه من خلق الآدميين، فأما ما لا يعرف به أنه خلق آدمي فلا تحل به وعدتها فيه ما فرض عليها من العدة غير عدة أولات الأحمال وسواء في الخروج بوضع الحمل من العدة بالوفاة والطلاق والنكاح الفاسد والمفسوخ والاستبراء كل امرأة حرة وأمة وذمية وبأي وجه اعتدت. انتهى.

وقد نص غير واحد من أهل العلم على أن الحمل إذا تحقق من وجوده لا تنتهي العدة إلا بوضعه ولو تجاوزت المدة أكثر مدة الحمل، قال في مواهب الجليل وهو أحد فقهاء المالكية في معرض الكلام على تربص المعتدة المرتابة: وأما إن تحقق وجود الولد فلا تحل أبداً: وعزاه للخمي. وقال الخرشي وهو أيضاً من فقهاء المالكية بعد أن ذكر أن المرتابة تتربص أقصى أمد الحمل ثم تحل بعد ذلك للأزواج، قال: فإن مضت المدة وزادت الريبة مكثت حتى ترتفع الريبة من أصلها، كما لو مات الولد في بطنها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني