السؤال
جزاكم الله خير الجزاء على ما تقدموه لنا . أود ان يتسع صدركم للإجابة على هذه الأسئلة .1- أعمل في سنترال قرية سياحية تقوم بتأجير وبيع الشقق السياحية وبها أكثر من حمام سباحة ويقدم فيها بعض المشروبات كالبيرة ويصطحب السائحون المشروبات الأخرى ونقوم نحن بإدخال خدمة التليفون لهذه الشقق فهل عملي هذا حلال؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالبيرة ما دامت مسكرة فإنها محرمة، لحديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. رواه مسلم وغيره.
وليس تحريم الخمر مقصورا على شربها بحيث لا يأثم إلا شاربها، بل كل من أعان في تهيئة شربها فقد أثم وارتكب حراما، ففي الحديث الشريف: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له.
ولا شك أن من الإعانة على شرب الخمر أن يقوم المرء بإدخال خدمة التليفون إلى الشقق التي تراد لشرب المسكرات.
ولكن الشقق السياحية التي قلت إنها يقدم فيها بعض المشروبات كالبيرة، ويصطحب السائحون فيها المشروبات الأخرى، ليس من اللازم أن تكون في الأصل مرادة خصيصا للممارسات المحرمة، بل الغالب أنها تراد لمجرد السياحة، بغض النظر عن نوعية السواح ودينهم.
والأصل أن السياحة مباحة ما لم ترتبط بأمر محرم أو تؤد إليه، وبالتالي فلا حرج في إدخال خدمة التليفون لتلك الشقق ما لم تكن شققا مخصصة لمرتكبي المخالفات الشرعية كأن تكون مخصصة للبغاء مثلا أعاذنا الله وإياكم منه.
وأما لو تُحقق أنها تراد خصيصا للمعصية، فإن تزويدها بأية خدمة يعد عونا على المعصية، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
والله أعلم.