السؤال
هل تقبل صلاة من بنت عمرها 7 سنوات، وهل هي التي تأخذ الأجر أم الوالدان؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصبي إذا بلغ سبع سنوات تصح منه الصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبو داود وغيره.
وما يقوم به من عبادة صلاة أو غيرها يكون الثواب خاصاً به عند جمهور أهل العلم، ففي الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: وقال جمهور العلماء: وثواب عبادة الصبي له. انتهى.
وقد فصل الكلام في ذلك الشيخ محمد عليش المالكي في فتح العلي المالك مجيباً على السؤال التالي: (ما قولكم) في ثواب عمل الصبي هل هو له خاصة أو له ولأبويه أو لأبويه خاصة وهل على السواء أو التفاوت بينوا. فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، المعتمد أن ثواب عمل الصبي له خاصة، ولوالديه ثواب التسبب فيه، قال الحطاب رحمه الله تعالى: قال القرافي في كتاب اليواقيت في المواقيت: والحق أن البلوغ ليس شرطاً في ذلك أي خطاب الندب والكراهة، وأن الصبي يندب له ويحصل له أجر المندوبات إذا فعلها لحديث الخثعمية. وقيل: إنه لا ثواب له ولا هو مخاطب بندب ولا غيره؛ بل المخاطب الولي وأمر الصبي بالعبادة على سبيل الإصلاح كرياضة الدابة؛ لحديث: رفع القلم عن ثلاث... والجواب: أن حديث الخثعمية أخص من هذا فيقدم الخاص على العام. انتهى.
قال ابن رشد إن الصغير لا تكتب عليه السيئات، وتكتب له الحسنات على الصحيح من الأقوال، وقال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد في شرح أول حديث منه وهو حديث الخثعمية قال: حدثنا عبد الواحد بن سفيان قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الواحد البزار قال: حدثنا علي بن المديني قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا يحيى عن أبي العالية الرياحي قال: قال عمر بن الخطاب: تكتب للصغير حسناته ولا تكتب عليه سيئاته. انتهى.
وقال المقري في قواعده: قال عمر: تكتب للصبي حسناته، ولا تكتب عليه سيئاته. وحكي عن بعض المبتدعة خلاف هذا ولا يلتفت إليه. انتهى.
وقال في المقدمات: والصواب عندي أنهما أي الصبي والولي جميعاً مندوبان إلى ذلك مأجوران عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمرأة التي أخذت بضبعي الصبي وقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. وهذا واضح. انتهى.
وقال الجزولي: واختلف لمن أجر صلاة الصبي؟ فقيل: لوالديه ويكون بينهما نصفين. وقيل: الثلث للأب والثلثان للأم. وضعف بعضهم هذا كله وقال: إنما يكون للصبي. والحديث يرد على من قال: إنه لوالديه لأنه قال في الحديث: إن الصبيان يتفاوتون في الدرجات في الجنة على قدر أعمالهم في الدنيا كما يتفاوت الكبار. ويؤيده قوله تعالى: وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انتهى.
وعبارة المجموع: وللصبي ثواب ما طلب منه على التحقيق وإن كان لأبويه ثواب التسبب، فقد ورد كما في الخطاب وغيره تفاوت الصبيان بالأعمال. والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى على سيدنا محمد وآله وسلم. انتهى.
وعليه؛ فالبنت المذكورة تثاب على صلاتها ويكون الثواب خاصاً بها عند جمهور أهل العلم، وإذا قام والداها بأمرها بالصلاة وحثها على المحافظة عليها فلهما ثواب التسبب في الخير.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني