الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفرق بين الاغتصاب والزنى

السؤال

واحدة من صديقاتي قبل نزول الدورة الشهرية تعرضت لأكثر من حادثة اغتصاب، فهل هذا يفقدها غشاء البكارة، وهل عليها إخبار زوجها أم يمكن يكون غشاء البكارة كما هو؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الاغتصاب قد تفقد معه المرأة غشاء البكارة وقد لا تفقده، وعلى كل تقدير فإن الواجب على هذه الفتاة أن تستر على نفسها، فلا تخبر بما حدث لها أحداً، زوجاً أو غيره، ولو قدر أن زال غشاء البكارة وعرف الزوج ذلك فلا تخبره بحقيقة ما حدث، ولتستخدم التورية لأن لزوال غشاء البكارة أسباباً عديدة، وراجعي في ذلك للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 20941.

وننبه إلى أنه يغلب أن يكون سبب الاغتصاب وجود نوع من التفريط من قبل المرأة بالتساهل في أمر الخلوة بالرجال ونحو ذلك، وإلا كيف يمكن أن يُفهَم تكرر الاغتصاب بالنسبة للمرأة الواحدة في الظروف العادية، فإن حصل مثل هذا التفريط من المرأة فالواجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى منه، وأن تتخذ الحيطة والحذر فيما يستقبل من الزمان، والأصل في إطلاق الاغتصاب أن يقصد به الإكراه على الزنا، فلا يحصل عن رضى من المرأة، ولكن إن كانت المرأة راضية بذلك فلا يكون هذا اغتصاباً، بل هو زنى يجب عليها أن تتوب منه، وننبه إلى أمر آخر وهو أن هذه الفتاة لا يجوز لها الزواج إلا بعد الاستبراء، لئلا يختلط ماء النكاح بماء السفاح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني