الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إدخال بيانات تقديرية لمواد في شركة

السؤال

حاليا أعمل في شركة صناعية تجارية خاصة كمبرمجة وطلب مني إنجاز برامجي يعدل النشاط التجاري للشركة خلال 4 سنوات مضت من مشتريات لمواد أولية ثم الإنتاج منها بنسب معينة للحصول على منتوج موجه للبيع، هذا حتى يكون المخزون للمواد الأولية المحصل عليه في آخر السنة يعادل المبلغ الإجمالي للشركة في آخر نفس السنة (والمصرح عليه سابقا والموثق في مؤسسة الضرائب، هذا البرنامح طلب مني على أساس أنه سيحدث مراقبة عامة من المؤسسة الضريبية للشركات الخاصة مستقبلا، والشركة التي أعمل بها لم تدون مخزونها خلال السنوات التي مضت ووقعت في مشكلة، أنجزت البرنامج بحيث حاولت أن أغير في نسب المواد الأولية (التي تمزج للحصول على المنتوج النهائي) في البرنامج -والغير مطلع عليها من طرف المؤسسة الضريبية- ونتحصل بعدها على المخزون المراد وهذا الحل اتفقنا عليه مع المسؤول لأنه لم يكن خيار آخر للحصول على مخزون يوافق ميزانية الشركة خلال السنوات الماضية، غير أنني أحسست بعدم الارتياح في هكذا عمل، فهل شرعا جائز ما أفعله، خاصة وأنه طلب مني نفس العمل لفرع آخر لنفس الشركة فأريد الجواب بسرعة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن السؤال بالنسبة لنا غير واضح تماماً.. والذي يبدو منه أن الأخ السائل وضع افتراضات تقديرية للمواد الأولية المخزنة حتى تتوافق مع المبلغ الإجمالي المعلن والموثق من قبل المؤسسة الضريبية، وإذا كان تصورناً للمسألة صحيحاً، فإنه لا حرج على السائل في العمل بغالب الظن أو بالاجتهاد في التقدير إذا لم يك لديه شيء مكتوب يعتمد عليه، فغلبة الظن تقوم مقام العلم، وبالتالي له أن يفعل ذلك مع بقية فروع الشركة.

أما إذا كان يعلم أن تقديراته التي وضعها غير صحيحة وإنما فعل ذلك لمصلحة شركته فهذا نوع من الغش لجهة الضرائب هذه، ومنع هذا التصرف أو إباحته ينبني على نوع الضرائب المفروضة على الشركة هل هي ضرائب بحق أم بباطل، فما كان منها مفروضاً بحق لم يجز التحايل عليه، وما كان بباطل فلا مانع من التخلص منه أو تخفيفه حسب الإمكان، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5107.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني