الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الكافر لا يرث المسلم إجماعا

السؤال

رجل نصراني دخل الإسلام ثم تزوج من مسلمة فأنجبت له طفلتين وبعدها توفاه الله تعالى وترك تركة كبيرة، هل يحصل أهله من النصارى على حصتهم في الميراث، وهل يوجد ميراث عند النصارى، أفيدونا؟ جزاكم الله كل الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن الكافر لا يرث المسلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم. انتهى.

فالرجل المشار إليه لا يرثه أهله النصارى، وإذا لم يكن له وارث إلا زوجته وطفلتاه فإن زوجته تأخذ الثمن؛ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}، ولطفلتيه الثلثين فرضاً؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، ويرد عليهن الباقي أيضاً لانعدام العصبة، والخلاصة أن زوجته تأخذ الثمن والباقي لبنتيه فرضاً ورداً، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 36385.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني