الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التطعيم بما هو نجس

  • تاريخ النشر:الخميس 15 جمادى الأولى 1428 هـ - 31-5-2007 م
  • التقييم:
رقم الفتوى: 96527
13364 0 234

السؤال

أنا مسلمة جديدة من بلغاريا وسؤالي عن التطعيم ضد الأمراض فهل يجوز لنا أن نطعم أولادنا لأن بعض المسلمين في بريطانيا لا يطعمون أولادهم فالتطعيمات في رأيهم حرام لأنها مشتقة من الحيوانات بل ومن أنسجة الأجنة ، ويدخل في تكوينها مادة الجيلاتين (المأخوذة من عظام الخنزير) ، ولذا فهم يفتون بعدم تطعيم الأطفال. فأرجو أن تنصحوني أنا والإخوة والأخوات المسلمات هنا في بلغاريا في هذا الصدد ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهنيئاً لك الدخول في الإسلام ونسأل الله تعالى أن يعيننا وإياك على الثبات عليه حتى نلقاه، وزادك الله حرصاً على الخير.

وبخصوص التطعيم فقد سبق أنه من الأسباب المشروعة فلا حرج فيه إن شاء الله ، وراجعي في هذا الفتويين 92651/ 85750.وإن وقع شك في مكونات الدواء الذي يكون به التطعيم فيمكن مراجعة الثقات والأمناء من الأطباء المسلمين ، فإن ثبت اشتماله على شيء من النجاسات فالأصل أنه لا يجوز التطعيم به ما لم يكن هذا النجس قد استحال استحالة كاملة بحيث لم يبق له أثر ، فقد نص الفقهاء على طهارة الأعيان النجسة بالاستحالة . وأما إذا لم يستحل فإن وجد عنه بديل مباح فلا يجوز استعماله هو، وإما إذا لم يوجد البديل المباح فالظاهر أن في المسألة تفصيلا ، فإن كان احتمال إصابة من لم يتم تطعيمهم احتمالا راجحاً وكان المرض المخوف حصوله مرضاً خطيراً بحيث يخشى أن يسبب وفاة أو إعاقة دائمة فالظاهر أن هذه الحالة تقترب من الضرورة الملجئة والله جل وعلا يقول:"وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ  " وأما إذا اختل واحد من الشرطين فالظاهر عندنا عدم جواز الإقدام على التطعيم بما هو نجس لم تتم استحالته .  

 والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

أو الدخول بحساب

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: