الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ما حكم من قال لزوجته اذهبي إلى دار أهلك فليست لي حاجة بك، وكذلك قال لأخي لزوجته تعال خد أختك إلى داركم أي دار أبيها ,هل هذا يعتبر طلاقا مع أن القصد ليس إلا الطرد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا من ألفاظ الكناية التي يقع بها الطلاق إذا قصده الزوج، وبناء عليه فإن كان زوج المرأة قصد بذلك إيقاع الطلاق فقد وقع ما نوى، وإن كان قصد مجرد الطرد وذهابها إلى منزل أهلها فلا يكون ذلك طلاقا ولا يحسب عليه شيء، فالعبرة بنيته وقصده، ولمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 64146، 74827، 95815.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني