الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تبادل الهدايا بين المواساة والمباهاة

السؤال

السادة العلماء :
ما حكم الدين في إنسان إذا حدثت له مناسبة اجتماعية من زفاف أو مرض أو غير ذلك بادرت الناس بإعطائه مبالغ مالية لمساعدته حتى إذا حدث لغيره مناسبة اجتماعية أيضا التزم برد ضعف ما أخذه منه حتى لو كان في ضيق مادي ثم العكس وهكذا دون انقطاع وإلا كان قاطعا للرحم والعلاقات الاجتماعية وهو ما يسمى بنظام النقطه في مصر وهل تعد هذه الزيادات ربا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الإسلام دين الصلة والرحمة والتعاون يسعى إلى بناء مجتمع مسلم متماسك متآلف متعاون على البر والتقوى في السراء والضراء، ويحث على كل ما يوثق الصلة والمحبة والألفة بين أبنائه؛ فقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}

وقال صلى الله عليه وسلم : تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا، وتذهب الشحناء. رواه مالك في الموطإ وغيره، وفي رواية: فإن الهدية تذهب وحر الصدر. رواه الترمذي

وعلى ذلك، فإن كان ما يقع من تبادل الهدايا بين الأشخاص أو ما يعطى لأحدهم أو يهدى له بقصد المساعدة على نوائب الدهر أو صلة الرحم والمواساة والتعاون .. فإن هذا محمود شرعا مقبول طبعا، ولو زادت هدية بعضهم أو نقصت فإن هذا لا يعتبر ربا لأنه ليس بيعا ولا سلفا.

أما إذا كان ذلك على سبيل المباهاة والرياء والتكلف المذموم فإن هذا لا خير فيه، فالإسلام يكره هذه الأمور وينهى عنها.

كما ننبه إلى أن من وهب هبة يقصد منها العوض والثواب فله أن يسترجعها ممن وهبت له إذا لم يرض بالثواب أو العوض الذي أهدي إليه مقابلها. فقد روى مالك في الموطإ عن عمر رضي الله عنه قال: ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها.

وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتويين:20625، 18610.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني