السؤال
هل يجوز أن أطلب من زوج ابنتي أن يجعل طلاقه من زوجته الأولى بدون رجعة، هو مطلق طلقة واحدة، ولكني أخشى أن يردها بعد أن يتزوج ابنتي؟
هل يجوز أن أطلب من زوج ابنتي أن يجعل طلاقه من زوجته الأولى بدون رجعة، هو مطلق طلقة واحدة، ولكني أخشى أن يردها بعد أن يتزوج ابنتي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. ففي الحديث نهي المرأة أن تسأل طلاق ضرتها، مع ما لها نفسها من المصلحة في ذلك، فما بالك بغيرها، فالنهي يشمله من باب أولى، وراجع الفتوى رقم: 37384.
والمطلقة الرجعية في حكم الزوجة لأنه أحق بها، وله مراجعتها في العدة، لكن لك أن لا تزوجيها به حتى تنقضي عدة الأولى وتبين منه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني