الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

قام زوج أختي بالحلف عليها أنها محرمة عليه لمدة شهرين كأختي وأمي وقد حدث ذلك في وجودها، وبعدها ذهب أخي اليه ليتكلم معه في ما صدر منه من كلام فقام بتأكيد ما قاله ثم قام بإمساك وفتح المصحف الشريف وحلف بة (المصحف) بأنها محرمة عليه ليوم الدين مرتين أمام أخي ووالدته، ثم قام أخي بسؤاله أمام والده وأخواته وأمه هل قمت بالحلف بالمصحف وأنت بكامل إرادتك وتدرك عواقب ذلك، قال نعم أدرك وأنا في كامل قواي العقلية ، وتركت أختي المنزل خوفا من أن تكون قد حرمت عليه ووجب الطلاق لأننا لا نعلم الفتوى لذلك مع العلم أنه قد ردها قبل ذلك مرة، ومرة أخرى قال لوالدتها ابنتك طالق وحدث ذلك عن طريق التليفون فهل يعتبر ما حدث في حلفه بالمصحف طلقة ثانية أم ثالثة.
نرجو الرد والإفادة والفتوى الشرعية لذلك ونتمنى ذلك على وجه السرعة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإننا ننصح السائل الكريم برفع المسألة إلى المحاكم الشرعية لتستفصل فيها عما ينبغي الاستفصال عنه وتسمع مشافهة من الشخص نفسه الصيغة التي تم بها ذلك والهيئة التي تم عليها وغير ذلك مما ينبني عليه اختلاف الأحكام، ولا يكتفى فيها بالسؤال والجواب عن بعد.

ولكن على العموم نقول: إن التحريم الأول ليس طلاقا وإنما هو ظهار، كما في الفتوى رقم: 96970، وبما أنه موقت بزمن مجرد فإنه يزول حكمه إذا انتهى الوقت المذكور وهو شهران. قال ابن قدامة في المغني: ويصح الظهار مؤقتا.. فإذا مضى الوقت زال الظهار وحلت المرأة بلا كفارة، ولا يكون عائدا إلا بالوطء في المدة. وقيل يسقط التوقيت وتلزمه كفارة ظهار.

وأما الثاني، فإن كان أطلق لفظ التحريم دون تشبيه لها بأمه أو أخته أو من تحرم عليه تحريما مؤبدا -كما هو الظاهر- فهو لفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غيره، والراجح في هذه الحالة أنه يسأل عن نيته في ذلك، وقد بينا ما يترتب عليه على كل تلك الاحتمالات في الفتوى رقم: 26876، والفتوى رقم: 43663، ولا عبرة بقوله ليوم الدين، كما في الفتوى رقم: 10984.

وبناء عليه، فإن كان قصد الطلاق فتكون طلقة ثالثة إن كان طلق قبلها مرتين -كما ذكرت- فتبين منه أي تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، فإذا طلقها ذلك الزوج وانتهت عدتها جاز للأول أن يتزوجها، وكذا إذا نوى بها الطلاق وقصد البينونة فيقع بها ما بقي من الطلاق وتبين منه أيضا، وتراجع الفتوى رقم: 51286،

وعلى كل، فهذا النوع من المسائل لا يعتمد فيه على فتوى مفت أعدها طبقا لسؤل ورد عليه دون أن يستفسر عن حقيقة المسألة أو يستفصل عن جميع جزئياتها. لذا لا بد من رفعها إلى المحكمة الشرعية أو الرجوع إلى أهل العلم في البلد ومشافهتهم بما حصل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني