السؤال
ما حكم التي لم تكمل العدة حين وفاة زوجها تركت يومين من العدة، فما حكم المتعمدة، وما حكم غير المتعمدة؟ وجزاكم الله خيراً ووفقكم لفعل الخير.
ما حكم التي لم تكمل العدة حين وفاة زوجها تركت يومين من العدة، فما حكم المتعمدة، وما حكم غير المتعمدة؟ وجزاكم الله خيراً ووفقكم لفعل الخير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن تركت يومين أو أكثر من عدتها إن كانت ناسية أو جاهلة فلا حرج عليها وليس عليها قضاء ما فاتها لأن العدة لا تقضى، وأما إن كانت متعمدة فهي آثمة، وعليها أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً، ولا شيء عليها غير ذلك، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 36089.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني