الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

درجة حديث: يا معاذ إذا كان الشتاء فغلس بالفجر

السؤال

أفتونا مأجورين....
ما صحة هذا الحديث،،،،
عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى اليمن فقال لي يا معاذ إذا كان الشتاء فغلس بالفجر وأطل القراءة على قدر ما يطيق الناس ولا تملهم وصل الظهر إذا زالت الشمس وصل العصر والشمس بيضاء نقية وصل المغرب إذا غابت الشمس وتوارت بالحجاب وصل العشاء وأعتم بها فإن الليل طويل فإذا كان الصيف فأسفر بالفجر فإن الليل قصير والناس ينامون فأسفر لهم حتى يدركوها وصل الظهر حين تبيض الشمس ويهب الريح فإن الناس يقيلون فأمهلهم حتى يدركونا وصل العصر والمغرب والعشاء في الشتاء والصيف على ميقات واحد.
أخرجه أبو نعيم فى الحلية (8/249) . وأخرجه أيضًا : الديلمى (5/374 ، رقم 8475) . وأخرجه ابن عساكر (58/409) .
وجزاكم الله خيراً

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن بعض هذا الحديث ذكره الألباني في السلسة الضعيفة وقال إنه موضوع، ونصه: يا معاذ إذا كان في الشتاء فغلس بالفجر وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تملهم. وإذا كان الصيف فأسفر بالفجر فإن الليل قصير والناس ينامون فأمهلهم حتى يدركوا. وقال الألباني: مما يؤكد كذب راوي هذا الحديث أنه خلاف ما جرى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التغليس بصلاة الفجر دون تفريق بين الشتاء والصيف كما تدل على ذلك الأحاديث الصحيحة ومنها حديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعد إلى أن يسفر رواه أبو داود بسند حسن وابن حبان في صحيحه وصححه الحاكم والخطابي والذهبي وغيرهم وصحيح أبي داود. انتهى

أما بقية الحديث فبعض فقراته مثل قوله، وصل الظهر إذا زالت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية والمغرب إذا غابت الشمس وتوارت بالحجاب معناها صحيح، بل إن بعضها نص حديث صحيح، ويدل لما ذكرنا ما روى مسلم في صحيحه عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين.

أما الفقرة التي فيها وصل الظهر حين تبيض الشمس. إلى آخره فلم نجد من تكلم عليها، وعلامات الضعف أو الوضع لائحة عليها، وقد وصف أبو نعيم الحديث بلفظه الوارد في السؤال في حلية الأولياء بأنه غريب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني