الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم السمسرة في صفقة المبيع فيها مسروق

السؤال

سؤالي بخصوص صفقة كنت وسيطا بها بين البائع والمشتري واتضح لي أن البائع يتعامل مع جهات تحضر البائع بصورة غير رسمية أو يأخذ البضائع من مستودعات إحدى المصانع بصورة غير رسمية (كسرقة)، وأنا قد أخذت نصيبا من صفقة من الصفقات وأريد أن أتحلل منه، ولكن لا أستطيع أن أرجع المبلغ للشركة الأم لأنه يمكن أن أدخل في مشاكل لا حصر لها وتحقيقات وسين وجيم.. فأرجو إفادتي؟ ولكم الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقيامك بالوساطة بين البائع والمشتري تسمى سمسرة وهي جائزة وتستحق الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل بعد تمام العمل إذا لم تحدد من قبل، والعمل هو البيع هنا سواء كان صحيحاً أو فاسداً، كبيع البائع ما لا يملك وهذا إذا كنت لا تعلم بذلك حتى تم العقد ولو تصدقت به تورعاً فحسن، وإن كنت تعلم قبل العقد أو علمت أثناءه فلا تستحق شيئاً على هذا العمل المحرم، وما أخذته كأجرة إما أن يكون نقداً أو يكون جزءاً من البضاعة فإن كان جزءاً من البضاعة لزمك ردها إلى الشركة إن كانت العين باقية أو قيمتها إن كنت قد تصرفت فيها أو تلفت، وإن كان ما أخذته نقداً فرده أو رد بدله إلى من أخذته منه بأي طريق ممكنة، فإن تعذر ذلك فاصرفه في مصالح المسلمين العامة ويكون الأجر لمالكه.

وعلى المشتري أن يرد السلعة التي اشتراها ممن لا يملكها إلى مالكها ويأخذ ثمنها أو بدله ممن اشتراها منه، وعلى البائع أن يرد ما باعه إلى الشركة لأنه ليس ملكه فيلزمه رده إلى مالكه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني