الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجزئ إعطاء الزكاة لتارك الصلاة

السؤال

كيف يفعل المرء إذا أراد أن يخرج زكاته هل يجب عليه البحث عن المسكين الذي تصح له الزكاة والأخذ بقول لا تحق الزكاة لتارك الصلاة وإن لم يجد المسكين فكيف يصنع وما هو المطلوب؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

صاحب المال مطالب بالبحث عن مستحقي الزكاة ولا تبرأ ذمته بدفعها لغير مستحق، ولا مانع من أن يدفعها لتارك الصلاة المقر بوجوبها على القول بعدم كفره وهو قول الجمهور، مع أننا لا ننصح بذلك ما دام يوجد مسلم تقي.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن صاحب المال مطالب بالبحث عن مستحقي الزكاة ليدفعها إليهم ولا يجوز له نقلها خارج بلد وجوب الزكاة، إلا إذا لم يوجد من يستحقها فيه، أو وجد وكان من ستنقل إليه أشد حاجة وفقراً فحينئذ يجوز نقل أكثرها وإرساله إلى الأشد حاجة، بل إن ذلك مستحب.

قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي: عند قول خليل ووجب نيتها وتفرقتها بموضع الوجوب أو قربه إلا لأعدم فأكثرها بأجرة من الفيء، حاصل فقه المسألة أنه إن لم يكن بمحل الوجوب أو قربه مستحق فإنها تنقل كلها وجوباً لمحل فيه مستحق ولو على مسافة القصر، وإن كان في محل الوجوب أو قربه مستحق تعين تفرقتها في محل الوجوب أو قربه ولا يجوز نقلها لمسافة القصر إلا أن يكون المنقول إليهم أعدم فيندب نقل أكثرها لهم فإن نقلها كلها أو فرقها كلها بمحل الوجوب أجزأت. انتهى.

والفقير الذي يستحق الزكاة هو من لا يملك مالاً ولا دخلاً يكفي لحاجته وحاجة عياله، ثم إن على من لزمته الزكاة أن يبحث عن من يستحقها فيدفعها له ولا تبرأ ذمته إلا بدفعها لمستحق، ومن المستبعد أن يتعذر وجود من يستحق الزكاة في بلد من بلاد المسلمين.

ثم إن ترك الصلاة منه ما هو مخرج عن الملة والعياذ بالله تعالى كمن تركها منكراً لوجوبها، وهذا لا يعطي من الزكاة لأنه غير مسلم، أما من يتركها تهاوناً وكسلاً، فهذا لا يكفر كفراً مخرجاً عن الإسلام، عند أكثر العلماء، بل يعتبر فاسقاً مرتكباً لكبيرة، وهذا لا يمنع إخراج الزكاة عليه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 94728.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني