الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا مانع من الاستفادة من جوائز السحب التي تعطى مجانا

السؤال

أرجو منكم إفادتي جزاكم الله خيراً... كنت في أحد الأيام مع صديق لي في إحدى المراكز التجارية, ولكنا لم نشتر شيئا, وكان هناك رجل يوزع قسائم على كل من يأتي للمركز التجاري وضعت في هذه القسيمة معلوماتي الشخصية ورقم هاتفي, وبعد فترة كلمني أحد الموظفين من هذا المركز التجاري, وأخبرني أني ربحت تليفزيون كبير الحجم وثمين, فهل هذه الجائزة حلال لي أخذها, وهل إذا كان حلالا أخذها يجوز لي بيعها مع العلم بأنه كان الاتفاق بيني وبين صديقي إذا ربح أحدنا أن تكون الجائزة مناصفة بيننا، فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً... ورزقني وإياكم جنات النعيم.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا مانع من الاستفادة من جوائز السحب التي تعطيها الشركات مجاناً، ويستحب الوفاء بالوعد عند جمهور أهل العلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

إذا كان الحال على ما ذكرته من أنك كنت مع صديقك في أحد المراكز التجارية، وأن الرجل الذي قلت إنه يوزع قسائم على كل من يأتي للمركز التجاري، كان يوزعها مجاناً ولا يأخذ بدلها شيئاً ممن يعطيها له، فإنه لا يكون عليك حرج في الاستفادة من الجائزة التي أعطوك إياها.

وإذا تقرر ذلك فلا فرق بين أن تتملكها أو تبيعها لمن لا تعلم أو تظن أنه سيستخدمها في معصية الله.

وأما إذا كانت القسيمة يدفع عنها ثمن فإن ذلك هو الميسر الذي ورد صريح النهي عنه في الكتاب والسنة، ولك أن تراجع للمزيد من الفائدة في ذلك الفتوى رقم: 10636.

وأما الاتفاق بينك وبين صديقك على أن من ربح منكما الجائزة فإنه يشارك الآخر فيها، فإن ذلك يعتبر مواعدة بينكما، والمواعدة قد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الوفاء بها مستحب وليس بواجب، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 93769.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني