السؤال
إذا رفض المدعى عليه حلف اليمين أمام القاضي فهل في هذه الحال ترجع على المدعي فيلزم بها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن رجوع اليمين على المدعي إذا نكل المدعى عليه ولم يحلفها، فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من لا يراه وهو مذهب للإمام أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، لأن نكول المدعى عليه عن اليمين مثل إقراره بالحق المدعى به، ولا حاجة لرد اليمين على المدعي، أما عند مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى عنه فنكول المدعي عليه لا يكفي وحده في إثبات الحق لضعفه فتجب تقويته بيمين المدعي على صدقه في دعواه، إلا أن مالكاً قصر هذا الحكم على دعوى المال خاصة. وهنالك قول ثالث ذهب إليه أهل الظاهر وهو أن اليمين لا ترد على المدعي، وأن النكول لا يقضى به في أي شيء، والمدعى عليه إما أن يقر بحق المدعي، وإما أن ينكر ويحلف على براءة ذمته، ورجح الشوكاني هذا الرأي وقال: على القاضي أن يلزم المدعى عليه بعد النكول بأحد أمرين: إما اليمين التي نكل عنها، وإما الإقرار بما ادعاه المدعي، وأيهما وقع كان صالحاً للحكم. فالحاصل أن رجوع اليمين على المدعي إذا نكل المدعى عليه فيه خلاف، والأكثر على رجوعها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني