الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم رجوع الوارث عما تنازل عنه برضاه

السؤال

السادة الأفاضل علماء مركز الفتوى بالشبكة الإسلامية، جزاكم الله الحنان المنان خير الجزاء على ما تقومون به في هذا الموقع الذي استفدت منه كثيراً في مواضيع متعددة لم يكن عندي أدنى فكرة عنها إلا من خلال موقعكم البعيد كل البعد عن التشدد في عرض فتواكم بل تستخدمون أسلوبا بسيطا هاديا مقنعا، فأرجو من فضيلتكم إرسال الأحاديث والمواقف التي تمنع رجوع الوريث في هبة مورثه؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

وردت في ذلك أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن السؤال غير واضح لعل السائل الكريم يسأل عن حكم رجوع الوارث عن التنازل عن حصته من التركة إذا تنازل عنها، فإذا كان الأمر كذلك.. فإن الوارث إذا تنازل عن حصته من التركة برضاه، وكان رشيداً بالغاً وتمت حيازتها من قبل من تنازل له عنها فإن هذا يعتبر بمنزلة الهبة التي تمت بشروطها فلا يصح الرجوع عنها، ومن الأدلة على ذلك ما جاء في صحيح البخاري، قال: باب لا يجوز لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، ثم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في قيئه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما وصححه الألباني.

هذا إذا تمت الهبة بشروطها المذكورة، أما إذا لم تتم فله الرجوع متى شاء، قال ابن أبي زيد المالكي: ولاتتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة. وفي موقف أبي بكر رضي الله عنه من هبته التي وهبها لعائشة دليل على ما ذكر، فقد روى الإمام مالك في الموطأ: أن أبا بكر وهب لعائشة رضي الله عنها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية، فلما مرض مرضه الذي توفي فيه، قال لها: كنت قد نحلتك عشرين وسقا، ولو كنت قبضتيه أو حزتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى. وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23853، 58686، 80162.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني