1555 ( 105 ) في الرجل يشتري الأمة ، يصيب منها شيئا دون الفرج أم لا ؟
( 1 ) حدثنا ابن علية عمن سأل يونس عن الرجل يشتري الأمة فيستبرئها ، يصيب منها القبلة والمباشرة ؟ قال : ابن سيرين يكره أن يصيب منها ما يحرم عليه من غيرها حتى يستبرئها ويذكر عن الحسن أنه كان لا يرى بالقبلة بأسا .
( 2 ) حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة في الرجل يشتري الجارية الصغيرة وهي أصغر من ذلك قال : لا بأس أن يمسها قبل أن يستبرئها .
( 3 ) حدثنا زيد بن حباب عن حماد بن سلمة عن إياس بن معاوية في رجل اشترى جارية صغيرة لا يجامع مثلها ؟ قال لا بأس أن يطأها ولا يستبرئها .
( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أنه كره أن يقبلها حتى يستبرئها .
( 5 ) حدثنا زيد بن حباب عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أيوب اللخمي [ ص: 347 ] قال : وقعت لابن عمر جارية يوم جلولاء في سهمه ، كأن في عنقها إبريق فضة قال : فما ملك نفسه أن جعل يقبلها والناس ينظرون .


