1556 في الرجل يريد أن يبيع الجارية ، من قال : يستبرئها
( 1 ) حدثنا عن أبو بكر بن عياش أسلم المنقري عن عبيد الله بن عبيد بن عمير قال : باع جارية له كان يقع عليها قبل أن يستبرئها فظهر بها الحمل عند الذي اشتراها فخاصمه إلى عبد الرحمن بن عوف فقال عمر : كنت تقع عليها ؟ قال : نعم ، قال : فبعتها قبل أن تستبرئها ؟ قال : نعم ، قال : ما كنت لذلك بخليق ، فدعا القافة فنظروا إليه فألحقوه به . عمر
( 2 ) حدثنا عن هشيم عن يونس الحسن أنه كان يقول يستبرئ الرجل أمته إذا باعها بحيضة ، وإذا اشتراها بحيضة .
( 3 ) حدثنا معتمر عن كثير بن يسار عن قال : إذا اشترى الرجل الوصيفة فلم تبلغ الحيض استبرأها بثلاثة أشهر فإذا غشيها فأراد بيعها فليستبرئها أيضا بثلاثة أشهر . ابن سيرين
( 4 ) حدثنا عن يحيى بن آدم عن إسرائيل منصور عن قال : إذا أراد أن يبيعها فليستبرئها . إبراهيم
( 5 ) حدثنا عن أبو أسامة عبد الله عن عن نافع في الأمة التي توطأ : إذا بيعت أو وهبت أو أعتقت فلتستبرأ بحيضة . ابن عمر