1555 ( 105 ) في الرجل يشتري الأمة ، يصيب منها شيئا دون الفرج أم لا ؟
( 1 ) حدثنا ابن علية عمن سأل عن يونس ؟ قال : الرجل يشتري الأمة فيستبرئها ، يصيب منها القبلة والمباشرة يكره أن يصيب منها ما يحرم عليه من غيرها حتى يستبرئها ويذكر عن ابن سيرين الحسن أنه كان لا يرى بالقبلة بأسا .
( 2 ) حدثنا عن وكيع علي بن المبارك عن عن يحيى بن أبي كثير عكرمة في الرجل يشتري الجارية الصغيرة وهي أصغر من ذلك قال : لا بأس أن يمسها قبل أن يستبرئها .
( 3 ) حدثنا زيد بن حباب عن عن حماد بن سلمة في رجل اشترى جارية صغيرة لا يجامع مثلها ؟ قال لا بأس أن يطأها ولا يستبرئها . إياس بن معاوية
( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن أنه كره أن يقبلها حتى يستبرئها . قتادة
( 5 ) حدثنا زيد بن حباب عن عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد أيوب اللخمي [ ص: 347 ] قال : وقعت جارية يوم لابن عمر جلولاء في سهمه ، كأن في عنقها إبريق فضة قال : فما ملك نفسه أن جعل يقبلها والناس ينظرون .