الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1565 [ ص: 358 ] في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها

                                                                                ( 1 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن علي أنه سئل عن رجل طلق امرأته فلم تنقض عدتها حتى تزوج أختها ، ففرق علي بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها وقال : إن كان دخل بها فلها الصداق كاملا وعليها العدة كاملة ويعتدان منه جميعا كل واحدة ثلاثة قروء وإن كانتا لا تحيضان فثلاثة أشهر .

                                                                                ( 2 ) حدثنا وكيع عن زكريا قال : سئل عامر عن رجل نكح امرأته ثم طلقها ثم تزوج أختها في عدتها ، قال : يفرق بينهما .

                                                                                ( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال : كان يكره إذا كان له امرأة فطلقها ثلاثا كره أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدة التي طلق .

                                                                                ( 4 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا يتزوج المرأة في عدة أختها منه .

                                                                                ( 119 ) من رخص في ذلك ( 1 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يرى بأسا إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا أن يتزوج أختها في عدتها .

                                                                                ( 2 ) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب وخلاس في رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حامل ، قالوا : لا بأس أن يتزوج أختها في عدتها ، قال : وكان عبيد بن نضلة يكرهه حتى ذكر للحسن فكأنه نزع عنه .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية