1565 [ ص: 358 ] في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها
( 1 ) حدثنا عن حفص أشعث عن الحكم عن أنه سئل عن علي ، ففرق رجل طلق امرأته فلم تنقض عدتها حتى تزوج أختها بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها وقال : إن كان دخل بها فلها الصداق كاملا وعليها العدة كاملة ويعتدان منه جميعا كل واحدة ثلاثة قروء وإن كانتا لا تحيضان فثلاثة أشهر . علي
( 2 ) حدثنا عن وكيع زكريا قال : سئل عامر عن رجل نكح امرأته ثم طلقها ثم تزوج أختها في عدتها ، قال : يفرق بينهما .
( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن يونس الحسن قال : كان يكره إذا كان له امرأة فطلقها ثلاثا كره أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدة التي طلق .
( 4 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن قال : لا يتزوج المرأة في عدة أختها منه . إبراهيم
( 119 ) من رخص في ذلك ( 1 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن معمر أنه كان لا يرى بأسا إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا أن يتزوج أختها في عدتها . الزهري
( 2 ) حدثنا عن ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة الحسن وسعيد بن المسيب وخلاس في رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حامل ، قالوا : لا بأس أن يتزوج أختها في عدتها ، قال : وكان عبيد بن نضلة يكرهه حتى ذكر للحسن فكأنه نزع عنه .