1566    ( 120 ) في المرأة تنكح على عمتها أو خالتها 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  عن ابن مبارك  عن  عاصم  عن الشعبي  عن  جابر بن عبد الله  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها  [ ص: 359 ] 
( 2 ) حدثنا  ابن نمير  عن  ابن إسحاق  عن يعقوب بن نخبة  عن  سليمان بن يسار  عن  أبي سعيد الخدري  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تنكح المرأة على خالتها   . 
( 3 ) حدثنا  أبو بكر بن عياش  عن أبي حصين  عن يحيى  عن  مسروق  عن  عبد الله  قال : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها . 
( 4 ) حدثنا ابن علية  عن  يونس  عن الحسن  أنه قال : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها . 
( 5 ) حدثنا ابن فضيل  عن  داود  عن الشعبي  عن  أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تنكح العمة ولا الخالة على بنت أختها ولا تزوج الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى   . 
( 6 ) حدثنا ابن فضيل  عن  الأعمش  عن إبراهيم  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا يطأ المرأة وفي بطنها جنين لغيره   . 
( 7 ) حدثنا  أبو الأحوص  عن مغيرة  عن  إبراهيم    : لا يتزوج الرجل عمة امرأته ولا خالتها فإن طلقها فلا يتزوج واحدة منهن حتى تنقضي عدتها . 
( 8 ) حدثنا  وكيع  عن زكريا  عن الشعبي  قال : سألت عن امرأة نكحت على خالتها من الرضاعة  قال : يفرق بينهما . 
( 9 ) حدثنا  معن بن عيسى  عن  ابن أبي ذئب  عن  الزهري  قال : لا ينبغي للرجل أن يجمع بين امرأة وعمتها من الرضاعة مما ملكت اليمين . 
( 10 ) حدثنا  يزيد بن هارون  عن  حسين المعلم  عن  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة    : لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها   . 
( 11 ) حدثنا كثير بن هشام  عن جعفر بن برقان  عن  الزهري  عن سالم  عن أبيه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها   . 
( 12 ) حدثنا  أبو أسامة  عن  حسين المعلم  عن  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده أن رجلا تزوج امرأة على خالتها فضربه  عمر  وفرق بينهما  [ ص: 360 ] 
( 13 ) حدثنا  وكيع  عن مغفل  عن  عطاء   ويزيد بن هارون  عن الحسن  قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					