1617 ( 177 ) ما قالوا في ؟ . المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن عباد بن العوام عن صخر بن جويرية أن نافع سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها فقال ابن عمر : لا أدري ، لعل هذا لو كان على عهد ابن عمر لرجمه ، إنها لا تحل لك جارية إلا جارية إن شئت بعتها وإن شئت أعتقتها وإن شئت وهبتها وإن شئت أنكحتها من شئت . عمر
( 2 ) حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عجلان عن عن نافع قال : " لا يحل فرج إلا بملك أو نكاح وإن طلق جاز وإن أعتق جاز وإن وهب جاز . ابن عمر
( 3 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن قال : سألته عن امرأة تحل وليدتها لابنها قال : لا تحل له إلا بنكاح أو هبة أو بشراء . إبراهيم
( 4 ) حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن الحسن قال : لا يعار الفرج وإن وقع عليها فهي له .
( 5 ) حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن في الرجل تزوج قال لآخر : جاريتي لك تطؤها فإن حملت فهي لك وإن لم تحمل رددتها علي ، قال : إذا وطئها فهي له [ ص: 418 ] عطاء
( 6 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن عن ابن أبي ليلى الحكم وعن عن الشيباني الشعبي قالا : إذا أحل له فرجها فهي له .
( 7 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن عن رجل عن مطرف في امرأة أحلت لرجل جاريتها فولدت منه فقال إبراهيم : هذا فرج أتاه بجهالة فألحق به الولد وادفع إلى هذه وليدتها . إبراهيم
( 8 ) حدثنا زيد بن حباب عن عن يزيد بن إبراهيم أيوب عن قال : الفرج لا يعار . ابن سيرين
( 9 ) حدثنا زيد بن حباب قال : حدثني موسى بن حيشوم قال سأل عكرمة رجل قال : أمة لصاحبتي أحلتها لي قال : لا تحل لك إلا أن تملك رقبتها .