1618 ( 178 ) ما قالوا في الرجل يقع على مكاتبته .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا هشيم عن يونس عن الحسن في الرجل يقع على مكاتبته قال : يجب لها صداق مثلها .
( 2 ) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن مطرف عن الحكم قال : إذا غشي مكاتبته فهي أم ولده ، إن كان استكرهها فعليه العقر والحد وإن كانت طاوعته فعليه الحد وليس عليه العقر .
( 3 ) حدثنا ابن إدريس قال : كان ابن أبي ليلى يقول : تعود المكاتبة فتكون أم ولد يعني إذا وطئها فولدت .
( 4 ) حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في الرجل يكاتب امرأته ويشترط عليها في المكاتبة أن يطأها قال : لا بأس به ، له شرطه وله أن يطأها .
( 5 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن أبي خالد عن الشعبي في رجل وطئ مكاتبته فقال : ما رق منها فهو لما أعتق منها .


