1618 ( 178 ) ما قالوا في . الرجل يقع على مكاتبته
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن هشيم عن يونس الحسن في الرجل يقع على مكاتبته قال : يجب لها صداق مثلها .
( 2 ) حدثنا عن ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن مطرف الحكم قال : إذا غشي مكاتبته فهي أم ولده ، إن كان استكرهها فعليه العقر والحد وإن كانت طاوعته فعليه الحد وليس عليه العقر .
( 3 ) حدثنا ابن إدريس قال : كان يقول : تعود المكاتبة فتكون أم ولد يعني إذا وطئها فولدت . ابن أبي ليلى
( 4 ) حدثنا عن يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة يحيى بن سعيد عن في الرجل يكاتب امرأته ويشترط عليها في المكاتبة أن يطأها قال : لا بأس به ، له شرطه وله أن يطأها . سعيد بن المسيب
( 5 ) حدثنا عن وكيع عن إسماعيل أبي خالد عن الشعبي في رجل وطئ مكاتبته فقال : ما رق منها فهو لما أعتق منها .