1661 ( 223 ) في الرجل اليهودي والنصراني تكون تحته النصرانية فتسلم قبل أن يدخل بها ، ألها الصداق ؟ .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن قال : إذا أسلمت المرأة ولها زوج يهودي أو نصراني أو مجوسي ولم يسلم هو فلا شيء لها ما لم يدخل بها .
( 2 ) حدثنا يزيد بن هارون عن عبيدة عن إبراهيم قال : لا شيء لها .
( 3 ) حدثنا عباد عن هشام عن الحسن قال : يفرق بينهما ولها نصف الصداق .
( 4 ) حدثنا حرمي بن عمارة بن أبي حفصة عن شعبة عن الهيثم عن حماد قال : لها نصف الصداق .
( 5 ) حدثنا يزيد عن حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد سئل عن رجل كانت تحته نصرانية فأسلمت وأبى زوجها أن يسلم قال : أرى أن يفرق بينهما فإن كان دخل بها فلها المهر كاملا وإن لم يكن دخل بها ردت إليه ما أعطاها .
( 6 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أنه قال : لها نصف الصداق .


