4077 ( 134 ) في الرجل يرهن وليدته ثم يقع عليها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في الرهن لم ير عليه حدا .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أسباط بن محمد عن مطرف الشعبي قال : إذا رهنت وليدتك فلا تقع عليها حتى تفتكها .