الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                        معلومات الكتاب

                        إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

                        الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني

                        صفحة جزء
                        المسألة الثانية والعشرون

                        الكلام العام على طريقة المدح أو الذم نحو إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم ، ونحو والذين هم لفروجهم حافظون ذهب الجمهور إلى أنه عام ، ولا يخرجه عن كونه عاما حسبما تقتضيه الصيغة كونه مدحا أو ذما ، وذهب الشافعي ، وبعض أصحابه إلى أنه لا يقتضي العموم ، وحكى أبو الحسين بن القطان ، والأستاذ أبو منصور ، وسليم الرازي ، وابن السمعاني ، وجهين في ذلك لأصحاب الشافعي ، وروي القول بعدم عمومه عن القاشاني ، والكرخي نقله عن الأول أبو بكر الرازي ، وعن الثاني ابن برهان .

                        وقال إلكيا الهراس : إنه الصحيح ، وبه جزم القفال الشاشي ، وقال : لا يحتج بقوله والذين يكنزون الذهب والفضة على وجوب الزكاة في قليل الذهب والفضة وكثيرهما ، بل مقصود الآية الوعيد لتارك الزكاة ، وكذا لا يحتج بقوله ، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم على ما يحل منها وما لا يحل ، وكان فيها بيان أن الفرج لا يجب حفظه عنهما ، ثم إذا احتيج إلى تفصيل ما يحل بالنكاح ، أو بملك اليمين صير فيه إلى ما قصد تفصيله ، مثل حرمت عليكم أمهاتكم انتهى .

                        والراجح ما ذهب إليه الجمهور لعدم التنافي بين قصد العموم والمدح أو الذم ، ومع عدم التنافي يجب التمسك بما يفيده اللفظ من العموم ، ولم يأت من منع من عمومه عند قصد المدح أو الذم بما تقوم به الحجة .

                        التالي السابق


                        الخدمات العلمية