الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                        معلومات الكتاب

                        إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

                        الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني

                        صفحة جزء
                        المسألة العاشرة : في الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة

                        اختلفوا في الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة ، هل يعود إلى الجميع ، أو إلى الأخيرة ، كقوله سبحانه : والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى قوله إلا من تاب .

                        فذهب الشافعي ، وأصحابه إلى أنه يعود إلى جميعها ، ما لم يخصه دليل .

                        وقد نسب ابن القصار هذا المذهب إلى مالك .

                        [ ص: 432 ] قال الزركشي : وهو الظاهر من مذاهب أصحاب مالك

                        ونسبه صاحب المصادر إلى القاضي عبد الجبار ، وحكاه القاضي أبو بكر عن الحنابلة قال ، ونقلوه عن نص أحمد ، فإنه قال في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه .

                        قال : أرجو أن يكون الاستثناء على كله .

                        وذهب أبو حنيفة ، وجمهور أصحابه إلى أنه يعود إلى الجملة الأخيرة ، إلا أن يقوم دليل على التعميم .

                        واختاره الفخر الرازي . وقال الأصفهاني في القواعد : أنه الأشبه . ونقله صاحب المعتمد عن الظاهرية . وحكى عن أبي عبد الله البصري ، وأبي الحسن الكرخي ، وإليه ذهب أبو علي الفارسي . كما حكاه عنه إلكيا الطبري ، وابن برهان .

                        وذهب جماعة إلى الوقف ، حكاه صاحب المحصول عن القاضي أبي بكر ، والمرتضى من الشيعة . قال سليم الرازي في التقريب : وهو مذهب الأشعرية ، واختاره إمام الحرمين الجويني ، والغزالي ، وفخر الدين الرازي .

                        قال في المحصول بعد حكاية الوقف عن أبي بكر ، والمرتضى إلا أن المرتضى توقف للاشتراك ، والقاضي لم يقطع بذلك .

                        ومنهم من فصل القول فيه ، وذكروا وجوها .

                        [ ص: 433 ] وأدخلها في التحقيق : ما قيل إن الجملتين من الكلام إما أن يكونا من نوع واحد أو من نوعين ، فإن كان الأول ، فإما أن تكون إحدى الجملتين متعلقة بالأخرى ، أو لا تكون كذلك ، فإن كان الثاني ، فإما أن تكونا مختلفتي الاسم والحكم ، أو متفقتي الاسم مختلفتي الحكم ، أو مختلفتي الاسم متفقتي الحكم .

                        فالأول : كقولك : أطعم ربيعة ، واخلع على مضر ، إلا الطوال ، والأظهر هاهنا اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة ; لأن الظاهر أنه لم ينتقل عن الجملة المستقلة بنفسها إلى جملة أخرى مستقلة بنفسها ، إلا وقد تم غرضه من الجملة الأولى ، فلو كان الاستثناء راجعا إلى جميع الجمل ، لم يكن قد تم غرضه ، ومقصوده من الجملة الأولى .

                        والثاني : كقولنا : أطعم ربيعة ، واخلع على ربيعة إلا الطوال .

                        والثالث : كقولنا : أطعم ربيعة ، وأطعم مضر ، إلا الطوال ، والحكم أيضا هاهنا كما ذكرنا ; لأن كل واحدة من الجملتين مستقلة ، فالظاهر أنه لم ينتقل إلى أخراهما إلا وقد تم غرضه من الأولى بالكلية .

                        وأما إن كانت إحدى الجملتين متعلقة بالأخرى ، فإما أن يكون حكم الأولى مضمرا في الثانية ، كقوله : أكرم ربيعة ومضر ، إلا الطوال ، أو اسم الأولى مضمرا في الثانية ، كقوله أكرم ربيعة ، واخلع عليهم ، إلا الطوال ، فالاستثناء راجع إلى الجملتين ; لأن الثانية لا تستقل إلا مع الأولى ، فوجب رجوع حكم الاستثناء إليهما .

                        وأما إن كانت الجملتان نوعين من الكلام ، فإما أن تكون القصة واحدة أو مختلفة ، فإن كانت مختلفة فهو كقولنا : أكرم ربيعة ، والعلماء هم المتكلمون ، إلا أهل البلدة الفلانية ، فالاستثناء راجع إلى ما يليه ، لاستقلال كل واحدة من تلك الجملتين بنفسها .

                        وأما إن كانت القصة واحدة فكقوله تعالى : والذين يرمون المحصنات الآية فالقصة واحدة ، وأنواع الكلام مختلفة ، فالجملة الأولى أمر ، والثانية نهي ، والثالثة خبر ، فالاستثناء فيها يرجع إلى الجملة الأخيرة ، لاستقلال كل واحدة من تلك الجملتين [ ص: 434 ] بنفسها ، والإنصاف أن هذا التقسيم حق ، لكنا إذا أردنا المناظرة اخترنا التوقف لا بمعنى دعوى الاشتراك ، بل بمعنى أنا لا نعلم حكمه في اللغة ماذا ، وهذا هو اختيار القاضي . انتهى .

                        قال ابن فارس في كتاب فقه اللغة العربية إن دل الدليل على عوده إلى الجميع ، عاد كآية المحاربة ، وإن دل على منعه امتنع كآية القذف . انتهى .

                        ولا يخفاك أن هذا خارج عن محل النزاع ، فإنه لا خلاف أنه إذا دل الدليل كان المعتمد ما دل عليه ، وإنما الخلاف حيث لم يدل الدليل على أحد الأمرين .

                        واستدل أهل المذهب الأول : بأن الجمل إذا تعاطفت صارت كالجملة الواحدة ، قالوا : بدليل الشرط والاستثناء بالمشيئة ، فإنهما يرجعان إلى ما تقدم إجماعا .

                        وأجيب : أيضا عن القياس على الشرط بالفرق بينهما ، وذلك بأن الشرط قد يتقدم كما يتأخر .

                        ويجاب عن الأول : بأن الجمل المتعاطفة لها حكم المفردات ، ودعوى اختصاص ذلك بالمفردات لا دليل عليها .

                        وعن الثاني : بأنه يمنع مثل هذا الفرق ; لأن الاستثناء يفيد مفاد الشرط في المعنى ، واستدل أهل المذهب الثاني بأن رجوع الاستثناء إلى ما يليه من الجمل هو الظاهر ، فلا يعدل عنه إلا بدليل ، ويجاب عنه بمنع دعوى الظهور .

                        والحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن القيد الواقع بعد جمل إذا لم يمنع مانع من عوده إلى جميعها ، لا من نفس اللفظ ، ولا من خارج عنه ، فهو عائد إلى جميعها ، وإن منع [ ص: 435 ] مانع فله حكمه ، ولا يخالف هذا ما حكوه عن عبد الجبار وجعلوه مذهبا رابعا ، من أن الجمل إن كانت كلها مسوقة لمقصود واحد انصرف إلى الجميع ، وإن سيقت لأغراض مختلفة اختص بالأخيرة ، فإن كونها مسوقة لأغراض مختلفة هو مانع من الرجوع إلى الجميع .

                        وكذا لا ينافي هذا ما جعلوه مذهبا خامسا ، وهو أنه إن ظهر أن الواو للابتداء كقوله : أكرم بني تميم ، والنحاة البصريين إلا البغاددة ، فإنه يختص بالأخيرة ; لأن كون الواو للابتداء هو مانع من الرجوع إلى الجميع .

                        وكذلك لا ينافي هذا ما حكوه مذهبا سادسا ، من كون الجملة الثانية إن كانت إعراضا وإضرابا عن الأولى ، اختص بالأخيرة ; لأن الإعراض والإضراب مانع من الرجوع إلى الجميع .

                        وقد أطال أهل الأصول الكلام في هذه المسألة ، وساقوا من أدلة المذاهب ما لا طائل تحته ، فإن بعضها احتجاج بقصة خاصة في الكتاب أو السنة ، قد قام الدليل على اختصاصها بما اختصت به ، وبعضها يستلزم القياس في اللغة ، وهو ممنوع .

                        التالي السابق


                        الخدمات العلمية