الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                        معلومات الكتاب

                        إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

                        الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني

                        صفحة جزء
                        المسألة التاسعة والعشرون : في التخصيص بقضايا الأعيان

                        وذلك كإذنه صلى الله عليه وآله وسلم بلبس الحرير للحكة ، وفي جواز التخصيص بذلك قولان للحنابلة .

                        ولا يخفى أنه إذا وقع التصريح بالعلة التي لأجلها وقع الإذن بالشيء ، أو الأمر به ، أو النهي عنه ، فهو من باب التخصيص بالعلة المعلقة على الحكم ، ولا يجوز التخصيص بالاستصحاب ، قال أبو الخطاب الحنبلي : إنه لا يجوز التخصيص للعموم بالبقاء على [ ص: 462 ] حكم الأصل ، الذي هو الاستصحاب بلا خلاف .

                        قال القاضي عبد الوهاب في الإفادة ذهب بعض ضعفاء المتأخرين إلى أن العموم يخص باستصحاب الحال ، قال : لأنه دليل يلزم المصير إليه ، ما لم ينقل عنه ناقل ، فيجوز التخصيص به كسائر الأدلة ، وهذا في غاية التناقض ; لأن الاستصحاب من حقه أن يسقط بالعموم ، فكيف يصح تخصيصه به ، إذ معناه التمسك بالحكم لعدم دليل ينقل عنه ، والعموم دليل ناقل .

                        التالي السابق


                        الخدمات العلمية