البحث السابع : في حجية إجماع الصحابة
إجماع الصحابة حجة بلا خلاف ، ونقل القاضي عبد الوهاب عن قوم من المبتدعة أن إجماعهم ليس بحجة .
وقد ذهب إلى اختصاص حجية الإجماع بإجماع الصحابة داود الظاهري ، وهو ظاهر كلام ابن حبان في صحيحه ، وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل فإنه قال في رواية أبي داود عنه : الإجماع أن يتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصحابه ، وهو في التابعين مخير .
وقال أبو حنيفة : إذا أجمعت الصحابة على شيء سلمنا ، وإذا أجمع التابعون زاحمناهم .
قال أبو الحسن السهيلي في أدب الجدل : النقل عن داود بما إذا أجمعوا عن نص كتاب أو سنة ، فأما إذا أجمعوا على حكم من جهة القياس ، فاختلفوا فيه .
وقال ابن وهب : ذهب داود وأصحابنا إلى أن الإجماع إنما هو إجماع الصحابة فقط ، وهو قول لا يجوز خلافه ; لأن الإجماع إنما يكون عن توقيف ، والصحابة هم الذين شهدوا التوقيف .
فإن قيل : فما تقولون في إجماع من بعدهم ؟ قلنا : هذا لا يجوز لأمرين :
أحدهما : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنبأ عن ذلك ، فقال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين .
والثاني : أن سعة أقطار الأرض وكثرة العدد لا تمكن من ضبط أقوالهم ، ومن ادعى هذا لا يخفى على أحد كذبه .


