الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                        معلومات الكتاب

                        إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

                        الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني

                        صفحة جزء
                        [ ص: 293 ] الفصل الثالث : فيما وضعت له صيغة " افعل " حقيقة

                        اختلف أهل العلم في صيغة " افعل " ، وما في معناه ، هل هي حقيقة في الوجوب ، أو فيه مع غيره ، أو في غيره ؟ ؟

                        فذهب الجمهور إلى أنها حقيقة في الوجوب فقط ، وصححه ابن الحاجب والبيضاوي . قال الرازي وهو الحق .

                        وذكر الجويني أنه مذهب الشافعي قيل : وهو الذي أملاه الأشعري على أصحابه .

                        وقال أبو هاشم ، وعامة المعتزلة ، وجماعة من الفقهاء ، وهو رواية الشافعي : أنها حقيقة الندب .

                        وقال الأشعري والقاضي : بالوقف . فقيل : أإنهما توقفا في أنه موضوع للوجوب والندب ، وقيل توقفا بأن قالا لا ندري بما هو حقيقة فيه أصلا ، وحكى السعد في التلويح عن الغزالي ، وجماعة من المحققين ، أنهم ذهبوا إلى الوقف في تعيين المعنى الموضوع له حقيقة ، وحكى أيضا عن ابن سريج الوقف في تعيين المعنى المراد عند الاستعمال ، لا في تعيين الموضوع له عنده ; لأنه موضوع عنده بالاشتراك للوجوب والندب ، والإباحة ، والتهديد .

                        وقيل : أنها مشتركة بين الوجوب والندب اشتراكا لفظيا ، وهو قول الشافعي في رواية عنه .

                        وقيل : إنها مشتركة اشتراكا لفظيااشتراكا لفظيا بين الوجوب والندب والإباحة .

                        وقيل : إنها موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والندب ، وهو الطلب : أي ترجيح الفعل على الترك ، ونسبه شارح التحرير إلى أبي منصور الماتريدي ، ومشايخ سمرقند .

                        [ ص: 294 ] وقيل : إنها للقدر المشترك بين الوجوب ، والندب ، والإباحة ، وهو الإذن برفع الحرج عن الفعل ، وبه قال المرتضى المرتضي من الشيعة .

                        وقال جمهور الشيعة : إنها مشتركة بين الثلاثة المذكورة والتهديد .

                        أدلة القائلين بأنها للوجوب

                        استدل القائلون بأنها حقيقة في الوجوب لغة وشرعا ، كما ذهب إليه الجمهور ، أو شرعا شرعا فقط ، كما ذهب إليه البلخي وأبو عبد الله البصري والجويني وأبو طالب بدليل العقل والنقل .

                        أما العقل : فإنا نعلم من أهل اللغة قبل ورود الشرع أنهم أطبقوا على ذم عبد لم يمتثل أمر سيده ، وأنهم يصفونه بالعصيان ، ويذم ويذم ، ولا يوصف بالعصيان إلا من كان تاركا لواجب عليه .

                        وأما المنقول : فقد تكرر استدلال السلف بهذه الصيغة ، مع تجردها عن القرائن على الوجوب ، وشاع ذلك وذاع بلا نكير ، فأوجب فأوجب العلم العادي باتفاقهم على أنها له .

                        واعترض واعترض : بأن استدلالهم بها على الوجوب كان في صيغ من الأمر محتفة بقرائن الوجوب بدليل استدلالهم بكثير منها على الندب .

                        وأجيب : بأن استدلالهم بما استدلوا منها على الندب ، إنما كان بقرائن صارفة عن المعنى الحقيقي ، وهو الوجوب معينة معينة للمعنى المجازي وهو الندب ، علمنا ذلك باستقراء الواقع منهم في الصيغ المنسوب إليها الوجوب ، والصيغ المنسوب إليها الندب في الكتاب والسنة والسنة ، وعلمنا بالتتبع أن فهم فهم الوجوب لا يحتاج إلى قرينة لتبادره إلى الذهن بخلاف فهم الندب ، فإنه يحتاج إليها .

                        واعترض واعترض على هذا الدليل أيضا : بأنه استدلال بالدليل الظني في الأصول ; لأنه إجماع سكوتي مختلف مختلف في حجيته كما تقدم ، ولا يستدل يستدل بالأدلة الظنية في الأصول .

                        وأجيب : بأنه لو سلم كون ذلك الدليل ظنيا لكفى في الأصول ، وإلا تعذر العمل بأكثر الظواهر ; لأنها لا تفيد إلا الظن ، والقطع لا سبيل إليه ، كما لا يخفى على من تتبع مسائل الأصول ، وأيضا نحن نقطع بتبادر الوجوب من الأوامر المجردة عن القرائن [ ص: 295 ] الصارفة ، وذلك يوجب القطع به لغة وشرعا .

                        واستدلوا أيضا بقوله تعالى لإبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك وليس المراد منه الاستفهام بالاتفاق ، بل الذم ، وأنه لا عذر له في الإخلال بالسجود بعد ورود الأمر به له في ضمن قوله سبحانه للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فدل ذلك على أن معنى الأمر المجرد عن القرائن الوجوب ، ولو لم يكن دالا على الوجوب لما ذمه الله سبحانه وتعالى على الترك ، ولكان لإبليس أن يقول إنك ألزمتني ألزمتني السجود .

                        واستدلوا أيضا بقوله تعالى : وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون فذمهم على ترك فعل ما قيل لهم افعلوه ، ولو كان الأمر يفيد الندب لما حسن هذا الكلام ، كما أنه لو قال لهم الأولى الأولى أن تفعلوا ، ويجوز لكم تركه تركه ، فإنه ليس له أن يذمهم على تركه .

                        واعترض واعترض على هذا : بأنه سبحانه وتعالى إنما ذمهم ، لأنهم لم يعتقدوا حقيقة الأمر ، لا لأنهم تركوا المأمور به ، والدليل عليه قوله ويل يومئذ للمكذبين .

                        وأيضا فصيغة " افعل " قد تفيد الوجوب عند اقتران بعض القرائن بها . فلعله سبحانه وتعالى إنما ذمهم ، لأنه كان قد وجدت وجدت قرينة دالة على الوجوب .

                        وأجيب عن الاعتراض الأول : بأن المكذبين في قوله ويل يومئذ للمكذبين إما أن يكونوا هم الذين تركوا الركوع لما لما قيل لهم اركعوا أو غيرهم ، فإن كان الأول جاز أن يستحقوا الذم بترك الركوع ، والويل بسبب التكذيب ، وإن كان الثاني لم يكن إثبات الويل للإنسان بسبب التكذيب منافيا لثبوت الذم لإنسان آخر ، بسبب تركه للمأمور به .

                        وأجيب عن الاعتراض الثاني : بأن الله سبحانه وتعالى إنما ذمهم ذمهم لمجرد أنهم تركوا الركوع لما لما قيل لهم : اركعوا ، فدل على أن منشأ الذم هذا القدر لا القرينة .

                        واستدلوا أيضا بقوله سبحانه وتعالى : فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي يعرضون عنه بترك مقتضاه أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم لأنه رتب على ترك مقتضى أمره إصابة الفتنة في الدنيا أو العذاب الأليم في الآخرة ، فأفادت الآية بما تقتضيه إضافة الجنس من العموم أن لفظ الأمر يفيد الوجوب شرعا شرعا مع تجرده عن عن القرائن ، إذ لولا ذلك لقبح لقبح التحذير .

                        [ ص: 296 ] واستدلوا أيضا بقوله تعالى : أفعصيت أمري ، أي تركت تركت مقتضاه ، فدل على أن تارك المأمور به عاص ، وكل عاص متوعد متوعد ، وهو دليل الوجوب لهذه الآية ، ولقوله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم ، والأمر الذي أمره به هو قوله اخلفني في قومي ، وهو أمر مجرد عن القرائن .

                        واعترض على هذا بأن السياق لا يفيد ذلك .

                        وأجيب : بمنع كونه لا يفيد ذلك .

                        واستدلوا أيضا بقوله سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة ، والقضاء بمعنى الحكم ، " وأمرا " مصدر من غير لفظه ، أو حال ، أو تمييز ، ولا يصح أن يكون المراد بالقضاء ما هو المراد في قوله فقضاهن سبع سماوات ; لأن عطف عطف الرسول عليه يمنع ذلك ، فتعين فتعين أن المراد الحكم ، والمراد من الأمر القول لا الفعل .

                        واستدلوا أيضا بقوله تعالى : إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والمراد منه الأمر حقيقة ، وليس بمجاز عن سرعة الإيجاد ، كما قيل ، وعلى هذا يكون الوجود مرادا بهذا الأمر ، أي أراد الله أنه كلما وجد وجد الأمر يوجد المأمور به ، فكذا في كل أمر من الله تعالى ، ومن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

                        واستدلوا أيضا بما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم من قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وكلمة " لولا " تفيد انتفاء الشيء لوجود غيره ، فها هنا تفيد انتفاء الأمر لوجود المشقة ، فهذا الحديث يدل على أنه لم يوجد الأمر بالسواك عند كل صلاة ، والإجماع قائم على أنه مندوب ، فلو كان المندوب مأمورا به لكان الأمر قائما عند كل صلاة ، فلما لم يوجد الأمر علمنا علمنا أن المندوب غير مأمور به .

                        [ ص: 297 ] واعترض واعترض على هذا الاستدلال : بأنه لا يجوز أن يقال : إن مراده لأمرتهم لأمرتهم على وجه يقتضي الوجوب بقرائن تدل عليه لا مجرد الأمر .

                        ورد ورد : بأن كلمة " لولا " دخلت على الأمر فوجب أن لا يكون الأمر حاصلا ، والندب حاصل ، فوجب أن لا يكون الندب أمرا ، وإلا لزم التناقض ، والمراد مجرد الأمر .

                        واستدلوا أيضا : بما وقع في قصة " بريرة " لما لما رغبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الرجوع إلى زوجها ، فقالت : أتأمرني بذلك ، فقال : لا ، إنما أنا شافع ، فنفى صلى الله عليه وآله وسلم الأمر منه ، مع ثبوت الشفاعة الدالة على الندب ، وذلك يدل على أن المندوب غير مأمور به ، وإذا كان كذلك وجب أن لا يتناول الأمر الندب .

                        واستدلوا أيضا : بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون بالأوامر على الوجوب ، ولم يظهر مخالف منهم ، ولا من غيرهم في ذلك ، فكان إجماعا .

                        واستدلوا أيضا بأن لفظ " افعل " إما أن يكون حقيقة في الوجوب فقط ، أو في الندب فقط ، أو فيهما معا ، أو في غيرهما ، والأقسام الثلاثة الآخرة باطلة ، فتعين فتعين الأول ; لأنه لو كان للندب فقط لما كان الواجب مأمورا به فيمتنع أن يكون الأمر للندب فقط ، ولو كان لما لزم الجمع بين الراجح فعله فعله مع جواز تركه ، وبين الراجح فعله مع المنع من تركه ، والجمع بينهما محال ، ولو كان حقيقة في غيرهما لزم أن يكون الواجب والمندوب غير مأمور بهما ، وأن يكون الأمر حقيقة فيما لا ترجح ترجح فيه ، وهو باطل ، ومعلوم أن الأمر يفيد رجحان الوجود على العدم ، وإذا كان كذلك وجب أن يكون مانعا من الترك .

                        أدلة القائلين بأنها للندب

                        واستدل القائلون : بأنها حقيقة في الندب بما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة : قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ، فإنما هلك الذين من قبلكم من كثرة مسائلهم [ ص: 298 ] واختلافهم على أنبيائهم ، فرد ذلك إلى مشيئتنا ، وهو معنى الندب .

                        وأجيب عن هذا : بأنه دليل للقائلين بالوجوب لا للقائلين بالندب ; لأن ما لا نستطيعه لا يجب علينا ، وإنما يجب علينا ما نستطيعه ، والمندوب لا حرج في تركه مع الاستطاعة .

                        واحتجوا أيضا : بأنه لا فرق بين قول القائل لعبده : اسقني ، وقوله : أريد أن تسقيني ، فإن أهل اللغة يفهمون من أحدهما ما يفهمونه من الآخر .

                        وأجيب عنه : بأن قوله : اسقني ، يفيد طلب الفعل مع الإرادة ، بخلاف قوله : أن تسقيني ، فليس إلا مجرد الإخبار بكونه مريدا للفعل ، وليس فيه طلب للفعل ، وهذا أشق ما احتجوا به مع كونه مدفوعا بما سمعت سمعت ، وقد احتجوا بغير ذلك مما لا يفيد شيئا .

                        حجية القائلين باشتراكها

                        واحتج القائلون : بأن صيغة الأمر مشتركة بين الوجوب والندب ، أو بينهما وبين الإباحة ، اشتراكا لفظيا ، بأنه قد ثبت إطلاقها عليهما ، أو عليها ، والأصل في الإطلاق الحقيقة .

                        وأجيب : بما تقدم من أن المجاز أولى أولى من الاشتراك ، وأيضا كان يلزم يلزم أن تكون الصيغة حقيقة في جميع معاني الأمر التي سيأتي بيانها ; لأنه قد أطلق أطلق عليها ، ولو نادرا ، ولا قائل بذلك .

                        حجة القائلين بأنها لمطلق لمطلق الطلب

                        واحتج القائلون بأن الصيغة موضوعة لمطلق الطلب : بأنه ثبت الرجحان في المندوب ، كما ثبت في الواجب ، وجعلها وجعلها للوجوب بخصوصه ، لا دليل عليه .

                        وأجيب : بأنه قد دل الدليل عليه كما تقدم في أدلة القائلين بالوجوب ، وأيضا ما ذكروه ذكروه هو إثبات اللغة بلوازم الماهيات ، وذلك أنهم جعلوا الرجحان لازما للوجوب والندب ، وجعلوا صيغة الأمر لهما بهذا الاعتبار ، واللغة لا تثبت تثبت بذلك .

                        حجية القائلين بالوقف

                        واحتج القائلون بالوقف ، بأنه لو ثبت تعيين الصيغة لمعنى لمعنى من المعاني لثبت بدليل ولا دليل .

                        وأجيب : بأن الدليل قد دل على تعيينها باعتبار المعنى الحقيقي للوجوب كما قدمنا .

                        [ ص: 299 ] وإذا تقرر لك هذا عرفت أن الراجح ما ذهب إليه القائلون بأنها حقيقة في الوجوب ، فلا تكون لغيره من المعاني إلا بقرينة لما ذكرناه من الأدلة ، ومن أنكر استحقاق العبد المخالف لأمر سيده للذم ، وأنه يطلق عليه بمجرد هذه المخالفة اسم العصيان ، فهو مكابر ومباهت ، فهذا يقطع النزاع باعتبار العقل .

                        وأما باعتبار ما ورد في الشرع ، وما ورد من حمل أهله للصيغ المطلقة من الأوامر على الوجوب ففيما ذكرناه ذكرناه سابقا ما يغني عن التطويل ، ولم يأت من خالف هذا بشيء يعد يعد به أصلا .

                        معاني صيغ الأمر

                        واعلم أن هذا النزاع إنما هو في المعنى الحقيقي للصيغة كما عرفت عرفت ، وأما مجرد استعمالها فقد تستعمل في معان كثيرة . قال الرازي في المحصول : قال الأصوليون : صيغة افعل مستعملة في خمسة عشر وجها :

                        للإيجاب كقوله : وأقيموا الصلاة .

                        وللندب كقوله : فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ، ويقرب من التأديب ، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس : كل مما يليك فإن الأدب مندوب إليه ، وإن كان قد جعله بعضهم قسما مغايرا للمندوب .

                        وللإرشاد كقوله : فاستشهدوا ، فاكتبوا .

                        والفرق بين الندب والإرشاد ، أن الندب لثواب الآخرة ، والإرشاد لمنافع الدنيا ، فإنه لا ينتقص ينتقص الثواب بترك الاستشهاد في المداينات ، ولا يزيد بفعله .

                        وللإباحة مثل قوله تعالى : كلوا واشربوا .

                        [ ص: 300 ] وللتهديد مثل : اعملوا ما شئتم ، واستفزز واستفزز من استطعت ، ويقرب منه الإنذار كقوله : قل تمتعوا وإن كان قد جعلوه قسما آخر .

                        وللامتنان مثل : فكلوا مما رزقكم الله .

                        وللإكرام : ادخلوها بسلام آمنين .

                        وللتسخير : كونوا قردة .

                        وللتعجيز : فأتوا بسورة من مثله .

                        وللإهانة : ذق إنك أنت العزيز الكريم .

                        وللتسوية : فاصبروا أو لا تصبروا .

                        وللدعاء : رب اغفر لي .

                        وللتمني كقول الشاعر :


                        ألا أيها الليل الطويل ألا انجل

                        وللاحتقار كقوله تعالى : ألقوا ما أنتم ملقون .

                        وللتكوين : كن فيكون . انتهى .

                        فهذه خمسة عشر معنى معنى ، ومن جعل التأديب والإنذار معنيين مستقلين جعلها سبعة عشر معنى معنى ، وجعل بعضهم من المعاني الإذن نحو قوله تعالى : كلوا من الطيبات ، والخبر نحو : فليضحكوا قليلا وليبكوا وليبكوا كثيرا ، والتفويض نحو : فاقض ما أنت قاض ، والمشورة كقوله : فانظر ماذا ترى ، والاعتبار [ ص: 301 ] نحو : انظروا إلى ثمره إذا أثمر ، والتكذيب نحو : قل هاتوا برهانكم ، والالتماس كقولك لنظيرك : افعل ، والتلهيف نحو : موتوا بغيظكم ، والتصبير نحو : فذرهم يخوضوا ويلعبوا فتكون جملة المعاني ستة وعشرين معنى معنى .

                        التالي السابق


                        الخدمات العلمية