8196 - حدثنا سليمان بن عبيد الله قال : نا أبو عامر قال : نا عبد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم ، عن أبي هريرة ; أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصى .
يعني إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع ; فهذا كان من بيوع الجاهلية فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه .
وكذلك كانت بيوع الملامسة والمنابذة كانت بيوع يتبايعها أهل الجاهلية فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها ، والملامسة هو أن يلمس الرجل الثوب ثم يشتريه قبل أن ينظر إليه ، والمنابذة هو أن ينبذ الرجل إلى الرجل الثوب فيقول إذا نبذته إليك فهو بيع مني لك ; فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إذ لم يكن وقع هذا النبذ به بيع ولا تغليب عن نبذه إليه .


